الغلالة « 1 » إذا كانت حائضا إجماعا ؛ لتقي ثيابها من الدم .
روى ابن بابويه - في الصحيح - عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « تلبس المرأة المحرمة الحائض تحت ثيابها غلالة » « 2 » .
فرع : الخنثى المشكل لا يلزمه اجتناب المخيط
؛ لعدم تيقّن الذكوريّة الموجبة لذلك .
التاسع : لا يجوز للمرأة لبس القفّازين
، ولا شيء من الحلي ما لم تجر عادتهنّ بلبسه له قبل الإحرام .
والقفّازان في الأصل : شيء تتّخذه النساء باليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه النساء . وقد روي أنّه لا بأس أن تلبس المرأة الخلخالين والمسك « 3 » .
والمسك - بفتح الميم والسين غير المعجمة المفتوحة والكاف - أسورة من ذبل « 4 » أو عاج .
روى ابن بابويه عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام : أنّه كره للمحرمة البرقع والقفّازين « 5 » .
مسألة : قد بيّنّا أنّه لا يجوز له لبس القباء إلّا إذا لم يجد الإزار فيلبسه مقلوبا
،
هامش
( 1 ) الغلالة : ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب تتّقي به الحائض عن التلويث . مجمع البحرين 5 : 437 .
( 2 ) الفقيه 2 : 219 الحديث 1011 ، الوسائل 9 : 135 الباب 52 من أبواب تروك الإحرام الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 74 الحديث 246 ، الاستبصار 2 : 309 الحديث 1100 ، الفقيه 2 : 220 الحديث 1019 ، الكافي 4 : 345 الحديث 4 . بتفاوت .
( 4 ) الذّبل : شيء كالعاج ، وهو ظهر السلحفاة البحريّة يتّخذ منه السوار . الصحاح 4 : 1701 .
( 5 ) الفقيه 2 : 219 الحديث 1012 ، الوسائل 9 : 130 الباب 48 من أبواب تروك الإحرام الحديث 9 .