وعن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « حدّ عرفات من المأزمين إلى أقصى الموقف » « 1 » .
وفي الموثّق عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : « قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ارتفعوا عن وادي عرنة بعرفات » « 2 » .
وعن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « واتّق الأراك ونمرة وبطن عرنة وثويّة وذا المجاز ؛ فإنّه ليس من عرفة فلا تقف فيه » « 3 » .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « إنّ أصحاب الأراك الذين ينزلون تحت الأراك لا حجّ لهم » « 4 » يعني من وقف تحت الأراك .
مسألة : وينبغي أن يقف على السهل ، ويستحبّ أن يقف على ميسرة الجبل
ولا يرتفع إلى الجبل إلّا عند الضرورة إلى ذلك ؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وقف بعرفة في ميسرة الجبل . أمّا مع الضرورة فإنّه يجوز الارتفاع إلى الجبل .
رواه الشيخ - في الصحيح - عن إسحاق بن عمّار ، قال : « سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك أم على الأرض ؟ فقال :
« على الأرض » « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 179 الحديث 601 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 180 الحديث 602 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 4 .
( 3 ) التهذيب 5 : 180 الحديث 604 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 6 .
( 4 ) التهذيب 5 : 181 الحديث 606 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 180 الحديث 603 ، الوسائل 10 : 11 الباب 10 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 5 .