أو حدث بعد ذلك ؛ لأنّ التعيين معنى يزيل الملك عنها ، فاستتبع الولد ، كالعتق « 1 » .
ولقول أبي عبد اللّه عليه السلام : « إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لا يضرّ بولدها ثمّ انحرهما جميعا » « 2 » .
إذا ثبت هذا : فإنّه يجوز له شرب لبنها ما لم يضرّ بولدها ، قاله علماؤنا ، وبه قال الشافعيّ « 3 » .
وقال أبو حنيفة : لا يحلبها ويرشّ على الضرع الماء حتّى ينقطع اللبن « 4 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن عليّ عليه السلام لمّا رأى رجلا يسوق بدنة معها ولدها ، فقال : « لا تشرب من لبنها إلّا ما فضل عن ولدها » « 5 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « فاحلبها ما لا يضرّ بولدها » « 6 » .
احتجّ أبو حنيفة : بأنّ اللبن متولّد « 7 » من الأضحيّة ، فلم يجز للمضحّي الانتفاع
هامش
( 1 ) ق ، ع وخا بزيادة : في العبد .
( 2 ) الكافي 4 : 493 الحديث 2 ، التهذيب 5 : 220 الحديث 741 ، الوسائل 10 : 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 6 .
( 3 ) الأمّ 2 : 225 ، حلية العلماء 3 : 364 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 236 ، المجموع 8 : 367 ، مغني المحتاج 4 :
292 ، المغني 11 : 106 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 565 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 145 ، بدائع الصنائع 2 : 225 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 187 ، شرح فتح القدير 3 : 83 ، تبيين الحقائق 2 : 437 ، مجمع الأنهر 1 : 311 ، حلية العلماء 3 : 365 ، المجموع 8 : 368 ، المغني 11 : 106 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 565 .
( 5 ) سنن البيهقيّ 9 : 288 .
( 6 ) الكافي 4 : 493 الحديث 2 ، التهذيب 5 : 220 الحديث 741 ، الوسائل 10 : 133 الباب 34 من أبواب الذبح الحديث 6 .
( 7 ) كثير من النسخ : يتولّد .