به ، كالولد « 1 » .
والجواب : الفرق ، فإنّ الولد يمكنه حمله إلى محلّه ، بخلاف اللبن ، فإنّه إن حلب وترك ، فسد وإن لم يحلب ، تعقّد الضّرع وأضرّ بالأمّ ، فجاز له شربه . والأفضل له أن يتصدّق به .
ويجوز له ركوب الأضحيّة وقد تقدّم « 2 » ؛ لقوله تعالى :
لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
« 3 » .
مسألة : ولو أوجب أضحيّة بعينها وهي سليمة فعابت عيبا يمنع الإجزاء من غير تفريط
، لم يكن عليه إبدالها ، وأجزأه ذبحها ، وكذلك حكم الهدايا .
وقال أبو حنيفة : لا تجزئه « 4 » .
لنا : أنّ الأصل براءة الذمّة . ولأنّها لو تلفت ، لم يضمنها فكذا أبعاضها . ولو كانت واجبة عليه على التعيين ثمّ حدث بها عيب لمعالجة الذبح ، أجزأه أيضا ، وبه قال أبو حنيفة استحسانا « 5 » .
وقال الشافعيّ : لا يجزئه « 6 » .
هامش
( 1 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 145 ، بدائع الصنائع 2 : 225 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 187 ، شرح فتح القدير 3 : 82 ، تبيين الحقائق 2 : 437 ، مجمع الأنهر 1 : 311 ، المغني 11 : 106 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 565 .
( 2 ) يراجع : ص 255 .
( 3 ) الحجّ ( 22 ) : 33 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 141 وج 12 : 17 ، تحفة الفقهاء 3 : 86 ، حلية العلماء 3 : 380 ، المغني 11 :
104 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 573 .
( 5 ) المبسوط للسرخسيّ 12 : 17 ، تبيين الحقائق 6 : 483 ، المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 574 .
( 6 ) المهذّب للشيرازيّ 1 : 237 ، المجموع 8 : 404 ، المغني 11 : 104 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 :
574 .