الحاجّ من أضحيّته وله أن يأكل بمنى » قال : وهذه مسألة شهاب كتب إليه فيها « 1 » .
فروع :
الأوّل : لا بأس بإخراج السنام من منى ؛ للحاجة إليه
. ولرواية محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام « 2 » .
الثاني : لا بأس بإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه منه ، أو أهداه إليه
؛ لما رواه الشيخ عن عليّ ، عن أبي إبراهيم عليه السلام ، قال : سمعته يقول : « لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته ، وله أن يأكل منها ، إلّا السنام فإنّه دواء » ، قال أحمد : وقال : « لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم [ منى ] « 3 » ويتزوّده » « 4 » .
وعلى هذا حمل الشيخ - رحمه اللّه - ما رواه - في الحسن - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن إخراج لحوم الأضاحيّ من منى ، فقال : « كنّا نقول : لا يخرج شيء ؛ لحاجة الناس إليه ، فأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » « 5 » .
الثالث : يكره أن يضحّي بما يربّيه
، ويستحبّ أن يشتري ويضحّي ، وقد تقدّم .
الرابع : يستحبّ أن يضحّي بما قد عرّف به
، وقد تقدّم أيضا « 6 » .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 227 الحديث 767 ، الاستبصار 2 : 275 الحديث 976 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 3 .
( 2 ) التهذيب 5 : 226 الحديث 765 ، الاستبصار 2 : 274 الحديث 974 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 3 ) أثبتناها من المصدر .
( 4 ) التهذيب 5 : 227 الحديث 769 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 4 .
( 5 ) التهذيب 5 : 227 الحديث 768 ، الاستبصار 2 : 275 الحديث 977 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 5 .
( 6 ) يراجع : ص 200 .