أبي الصباح ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال « 1 » : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله عن لحوم الأضاحيّ بعد ثلاثة أيّام ثمّ أذن فيها ، قال : كلوا من لحوم الأضاحيّ بعد ذلك وادّخروا » « 2 » .
لا يقال : يعارض ذلك ما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
قال : « إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله نهى أن تحبس لحوم الأضاحيّ فوق ثلاثة أيّام » « 3 » .
لأنّا نقول : إنّه لا منافاة ؛ إذا النسخ قد ثبت بما تقدّم .
مسألة : ويكره أن يخرج شيئا ممّا يضحّيه عن منى
، بل يخرجه إلى مصرفه بها ؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن اللحم أيخرج به من الحرم ؟ قال : « لا يخرج منه شيء إلّا السنام بعد ثلاثة أيّام » « 4 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « لا تخرجنّ شيئا من لحم الهدي » « 5 » .
وعن عليّ بن أبي حمزة [ ، عن أحدهما عليهما السلام ] « 6 » قال : « لا يتزوّد
هامش
( 1 ) د : قالا ، كما في التهذيب .
( 2 ) التهذيب 5 : 226 الحديث 763 ، الاستبصار 2 : 274 الحديث 972 ، الوسائل 10 : 148 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 226 الحديث 764 ، الاستبصار 2 : 274 الحديث 973 ، الوسائل 10 : 148 الباب 41 من أبواب الذبح الحديث 3 .
( 4 ) التهذيب 5 : 226 الحديث 765 ، الاستبصار 2 : 274 الحديث 974 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 5 ) التهذيب 5 : 226 الحديث 766 ، الاستبصار 2 : 275 الحديث 975 ، الوسائل 10 : 150 الباب 42 من أبواب الذبح الحديث 2 .
( 6 ) أثبتناها من المصدر .