والجواب : أنّه لا يمنع من منافعها ، كاللبن وكما في وقت الحاجة إلى الركوب .
مسألة : من السنّة أن يأكل من هدي المتعة
. وبه قال ابن عمر ، وعطاء ، والحسن ، وإسحاق « 1 » ، ومالك « 2 » ، وأحمد « 3 » ، وأصحاب الرأي « 4 » .
وقال الشافعيّ : لا يأكل منه « 5 » .
لنا : قوله تعالى :
فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْقانِعَ وَالْمُعْتَرَّ
« 6 » .
وما رواه الجمهور أنّ أزواج النبيّ صلّى اللّه عليه وآله تمتّعن في حجّة الوداع معه ، وأدخلت عائشة الحجّ على العمرة فصارت قارنة ثمّ ذبح عنهنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله البقرة فأكلن من لحومها ، وقالت عائشة : إنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر من لم يكن معه هدي إذا طاف بالبيت أن يحلّ ، فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر ، فقلت : ما هذا ؟ فقيل : ذبح النبيّ صلّى اللّه عليه وآله « 7 » .
وروى مسلم أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أمر من كلّ بدنة ببضعة ، فجعلت في قدر ، فأكل هو وعليّ عليه السلام من لحمها ، وشربا من مرقها « 8 » .
هامش
( 1 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 .
( 2 ) المدوّنة الكبرى 1 : 384 ، إرشاد السالك : 60 ، بداية المجتهد 1 : 379 ، بلغة السالك 1 : 304 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، المجموع 8 : 419 .
( 3 ) المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، الكافي لابن قدامة 1 : 634 ، الإنصاف 4 : 104 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 141 ، بدائع الصنائع 2 : 174 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 186 ، مجمع الأنهر 1 :
310 ، عمدة القارئ 10 : 56 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583 ، المجموع 8 : 419 .
( 5 ) الأمّ 2 : 217 ، حلية العلماء 3 : 378 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 240 ، المجموع 8 : 417 ، مغني المحتاج 4 :
290 ، المغني والشرح الكبير 3 : 583 .
( 6 ) الحجّ ( 22 ) : 36 .
( 7 ) بهذا اللفظ ، ينظر : المغني والشرح الكبير 3 : 584 ، وبالمضمون ، ينظر : صحيح البخاريّ 2 : 212 ، صحيح مسلم 2 : 874 الحديث 1211 ، سنن أبي داود 2 : 153 الحديث 1782 ، سنن الدارميّ 2 : 63 ، سنن البيهقيّ 5 : 3 .
( 8 ) صحيح مسلم 2 : 892 الحديث 1218 .