الروايتين « 1 » ، والشافعيّ « 2 » ، وابن المنذر « 3 » ، وأصحاب الرأي « 4 » .
وقال أحمد في الرواية الأخرى : لا يجوز « 5 » .
لنا : ما رواه الجمهور أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، قال : « اركبها بالمعروف إذا ألجئت « 6 » إليها حتّى تجد ظهرا » « 7 » .
وما رواه أبو هريرة وأنس أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رأى رجلا يسوق بدنة فقال : « اركبها » قال : يا رسول اللّه إنّها بدنة ، فقال : « اركبها ويلك » في الثانية أو في الثالثة « 8 » .
ومن طريق الخاصّة : ما تقدّم في حديث أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السلام .
ولأنّه نفع لا يضرّ بالهدي ، فكان سائغا ، كاللبن .
احتجّ المخالف : بأنّ حقّ الفقراء تعلّق بها « 9 » .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 581 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 563 ، الإنصاف 4 : 91 .
( 2 ) المجموع 8 : 368 ، سنن الترمذيّ 3 : 254 .
( 3 ) المغني 3 : 581 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 563 ، المجموع 8 : 368 .
( 4 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 144 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 187 ، المغني 3 : 581 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 563 .
( 5 ) المغني 3 : 582 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 563 ، الإنصاف 4 : 91 .
( 6 ) ع : إذا احتجت .
( 7 ) صحيح مسلم 2 : 961 الحديث 1324 ، سنن أبي داود 2 : 147 الحديث 1761 ، سنن النسائيّ 5 : 177 ، مسند أحمد 3 : 317 ، 324 ، 325 و 348 ، سنن البيهقيّ 5 : 236 ، مسند أبي يعلى 4 : 142 الحديث 2199 وص 144 الحديث 2204 .
( 8 ) صحيح البخاريّ 2 : 205 ، صحيح مسلم 2 : 960 الحديث 1322 و 1323 ، سنن أبي داود 2 : 147 الحديث 1760 ، سنن ابن ماجة 2 : 1036 الحديث 3103 و 3104 ، سنن الترمذيّ 3 : 254 الحديث 911 ، سنن النسائيّ 5 : 176 ، الموطّأ 1 : 377 الحديث 139 ، سنن البيهقيّ 5 : 236 .
( 9 ) المغني 3 : 582 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 563 .