مسألة : من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد ، كان عليه سبع شياه
، وذلك على الترتيب عندنا .
وعن أحمد روايتان : إحداهما : كذلك ، والأخرى : على التخيير « 1 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن ابن عبّاس ، قال : أتى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله رجل ، فقال : إنّ عليّ بدنة وأنا موسر لها ولا أجدها فأشتريها ؟ فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن داود الرقّيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يكون عليه بدنة واجبة في فداء ، قال : « إذا لم يجد بدنة ، فسبع شياه ، فإن لم يقدر ، صام ثمانية عشر يوما بمكّة أو في منزله » « 3 » .
والتعليق على عدم الوجدان يدلّ على الترتيب . ولأنّ ذلك بدل عنها ، فلا يصار إليه مع وجودها ، كسائر الأبدال ، فأمّا مع عدمها ، فيجوز ، لما تقدّم .
احتجّ أحمد : بأنّ الشاة معدولة بسبع بدنة ، وهي أطيب لحما ، فكانت أولى « 4 » .
والجواب : المنع من المعادلة .
فروع :
الأوّل : لو لم يتمكّن من السبع شياه ، قال الشيخ - رحمه اللّه - : يصوم ثمانية عشر يوما
« 5 » . وهو جيّد ؛ لرواية داود عن الصادق عليه السلام .
هامش
( 1 ) المغني 3 : 593 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 360 ، الكافي لابن قدامة 1 : 636 ، 637 ، الإنصاف 3 :
535 .
( 2 ) سنن ابن ماجة 2 : 1048 الحديث 3136 ، مسند أحمد 1 : 311 ، سنن البيهقيّ 5 : 169 ، المعجم الكبير للطبرانيّ 11 : 146 الحديث 11431 بتفاوت في الجميع .
( 3 ) التهذيب 5 : 237 الحديث 800 ، الوسائل 10 : 171 الباب 56 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 4 ) المغني 3 : 594 ، الكافي لابن قدامة 1 : 636 ، الإنصاف 3 : 536 .
( 5 ) النهاية : 262 ، المبسوط 1 : 375 ، التهذيب 5 : 237 .