ولأنّه قد منع من المعيب لأجل الهزال ، كالعرجاء ، فالمهزولة أولى بالمنع .
فروع :
الأوّل : حدّ الهزال أن لا يكون على كليتها « 1 » شيء من الشحم
؛ لما رواه الشيخ عن حريز ، عن الفضيل « 2 » ، قال : حججت بأهلي سنة ، فعزّت الأضاحيّ ، فانطلقت فاشتريت شاتين بالغلاء ، فلمّا ألقيت إهابهما « 3 » ندمت ندامة شديدة ؛ لما رأيت بهما من الهزال ، فأتيته فأخبرته ذلك ، فقال : « إن كان على كليتها « 4 » شيء من الشحم ، أجزأت » « 5 » .
الثاني : يستحبّ أن تكون سمينة تنظر في سواد وتمشي في سواد وتبرك في مثله
؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال :
« تكون ضحاياكم سمانا ، فإنّ أبا جعفر عليه السلام كان يستحبّ أن تكون أضحيّته سمينة » « 6 » .
وفي الصحيح عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يضحّي بكبش أقرن فحل ينظر في سواد ويمشي في سواد » « 7 » .
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام ، قال : « إنّ
هامش
( 1 ) ر وج : كليتيها ، كما في المصادر .
( 2 ) أكثر النسخ : الفضل ، كما في الوسائل .
( 3 ) الإهاب : الجلد . النهاية لابن الأثير 1 : 83 .
( 4 ) ر ، وج : كليتيها ، كما في المصادر .
( 5 ) التهذيب 5 : 212 الحديث 714 ، الوسائل 10 : 110 الباب 16 من أبواب الذبح الحديث 3 . وفيهما :
إهابيهما ، مكان : إهابهما .
( 6 ) التهذيب 5 : 212 الحديث 710 ، الوسائل 10 : 108 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 3 .
( 7 ) التهذيب 5 : 205 الحديث 685 ، الوسائل 10 : 107 الباب 13 من أبواب الذبح الحديث 1 .