دون الجذع من المعز ؛ لأنّ جذع الضأن يلقح ، بخلاف جذع المعز « 1 » . وهذا المقتضي موجود في صورة النزاع .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام ، قال : سألته عن الأضحيّة بالخصيّ ، قال : « لا » « 2 » .
ولأنّه ناقص فلا يكون مجزئا .
فروع :
الأوّل : لو ضحّى بالخصيّ ، قال الشيخ : وجب عليه الإعادة إذا قدر عليه
« 3 » ؛ لأنّه غير المأمور به ، فلا يقع به الخروج عن العهدة .
ويؤيّده : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال :
سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي ، فلمّا ذبحه إذا هو خصيّ مجبوب ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجوز في الهدي هل يجزئه أم يعيده ؟ قال :
« لا يجزئه ، إلّا أن يكون لا قوّة به عليه » « 4 » .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصيّا مجبوبا ، قال : « إن كان صاحبه موسرا ، فليشتر مكانه » « 5 » .
الثاني : يجزئ الموجوء وإن كان مكروها
- وهو مرضوض الخصيتين - لما روي أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ضحّى بكبشين أملحين موجوءين . رواه
هامش
( 1 ) المغني 3 : 595 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 543 .
( 2 ) التهذيب 5 : 210 الحديث 707 ، الوسائل 10 : 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 2 .
( 3 ) النهاية : 258 ، المبسوط 1 : 373 ، التهذيب 5 : 211 .
( 4 ) التهذيب 5 : 211 الحديث 708 ، الوسائل 10 : 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 211 الحديث 709 ، الوسائل 10 : 105 الباب 12 من أبواب الذبح الحديث 4 .