وجوبه « 1 » .
والجواب : بالمنع من كون التمتّع إنّما يحصل بالوقوف ، بل بالإحرام يتلبّس بالحجّ . على أنّ قوله عليه السلام : « دخلت العمرة في الحجّ هكذا » وشبّك بين أصابعه « 2 » .
يعطي التلبّس به من أوّل أفعال العمرة .
والتعريض للفوات لا يقتضي عدم الإيجاب . وكون وقت الذبح هو بعد رمي جمرة العقبة لا يستلزم كون وقت وجوبه ذلك .
مسألة : ووقت ذبحه يوم النحر
. وبه قال أبو حنيفة « 3 » ، ومالك « 4 » ، وأحمد .
وعن أحمد رواية أنّه يجوز له نحره في شوّال بمكّة ، وإن قدم في العشر ، لم ينحره إلّا بمنى يوم النحر « 5 » ، وبه قال عطاء « 6 » .
وقال الشافعيّ : يجوز نحره بعد الإحرام بالحجّ قولا واحدا ، وفيما قبل ذلك بعد حلّه من العمرة احتمالان « 7 » .
هامش
( 1 ) نسب المصنّف إليه وجوب الهدي بعد رمي الجمار ، ولكنّ الشيخ في الخلاف 1 : 424 مسألة - 44 والمصنّف نفسه في التذكرة 8 : 255 نسب إليه وجوب الهدي إذا وقف بعرفة ، ينظر : المجموع 7 : 184 ، حلية العلماء 3 : 263 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 888 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 :
1024 الحديث 3074 ، سنن الدارميّ 2 : 46 ، 47 .
( 3 ) المبسوط للسرخسيّ 4 : 146 ، بدائع الصنائع 2 : 174 ، الهداية للمرغينانيّ 1 : 186 ، شرح فتح القدير 3 : 81 ، مجمع الأنهر 1 : 288 .
( 4 ) المدوّنة الكبرى 1 : 487 ، بداية المجتهد 1 : 378 ، بلغة السالك 1 : 279 ، شرح الزرقانيّ على موطّأ مالك 2 : 347 ، أحكام القرآن لابن العربيّ 1 : 129 .
( 5 ) المغني 3 : 506 ، 507 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 252 ، الإنصاف 3 : 445 .
( 6 ) المغني 3 : 507 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 252 .
( 7 ) حلية العلماء 3 : 263 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 202 ، المجموع 7 : 184 ، مغني المحتاج 1 : 516 .