ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام ، قال : سألته عن الأضحى كم هو بمنى ؟ فقال : « أربعة أيّام » وسألته عن الأضحى في غير منى ؟ فقال : « ثلاثة أيّام » فقلت : فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحى بيومين ، أله أن يضحّي في اليوم الثالث ؟ قال : « نعم » « 1 » .
وعن عمّار الساباطيّ ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن الأضحى بمنى ، فقال : « أربعة أيّام » وعن الأضحى في سائر البلدان ، فقال : « ثلاثة أيّام » « 2 » .
وعن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليه السلام « 3 » ، قال :
« الأضحى ثلاثة أيّام ، وأفضلها أوّلها » « 4 » .
احتجّ المخالف : بأنّ يوم الرابع لا يصلح للرمي فلا يصلح للذبح « 5 » .
وجوابه : المنع من الملازمة . ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ عن كليب الأسديّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن النحر فقال : « أمّا بمنى فثلاثة أيّام ، وأمّا في البلدان فيوم واحد » « 6 » .
وما رواه - في الحسن - عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال :
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 202 الحديث 673 ، الاستبصار 2 : 264 الحديث 930 ، الوسائل 10 : 94 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 1 .
( 2 ) الفقيه 2 : 291 الحديث 1439 ، التهذيب 5 : 203 الحديث 674 ، الاستبصار 2 : 264 الحديث 931 ، الوسائل 10 : 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 2 .
( 3 ) خا وج : عليهم السلام .
( 4 ) الفقيه 2 : 292 الحديث 1442 ، التهذيب 5 : 203 الحديث 675 ، الاستبصار 2 : 264 الحديث 932 ، الوسائل 10 : 95 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 4 .
( 5 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 557 .
( 6 ) التهذيب 5 : 203 الحديث 676 ، الاستبصار 2 : 264 الحديث 933 ، الوسائل 10 : 96 الباب 6 من أبواب الذبح الحديث 6 .