ولأنّا قد بيّنّا أنّ الذبح إنّما يجب بمنى وهو إنّما يكون يوم النحر « 1 » .
مسألة : أيّام النحر بمنى أربعة أيّام : أوّلها يوم النحر وثلاثة بعده
، وفي غيرها من الأمصار ثلاثة أيّام : يوم النحر ويومان بعده . وبه قال عليّ عليه السلام ، والحسن ، وعطاء ، والأوزاعيّ « 2 » ، والشافعيّ « 3 » ، وابن المنذر « 4 » .
وقال ابن سيرين : يوم واحد « 5 » .
وقال سعيد بن جبير ، وجابر بن زيد : في الأمصار يوم واحد ، وبمنى ثلاثة « 6 » .
وقال أحمد : يوم النحر ويومان بعده « 7 » . وبه قال مالك « 8 » ، والثوريّ ، وروي عن ابن عبّاس ، وابن عمر « 9 » .
لنا : ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه قال : « أيّام التشريق كلّها منحر » « 10 » .
هامش
( 1 ) يراجع : ص 174 ، 177 .
( 2 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 556 ، المجموع 8 : 390 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، عمدة القارئ 21 : 148 .
( 3 ) الأمّ 2 : 226 ، حلية العلماء 3 : 370 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 237 ، المجموع 8 : 390 ، مغني المحتاج 4 :
287 ، السراج الوهّاج : 562 .
( 4 ) المغني 3 : 464 .
( 5 ) حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 3 : 464 ، المجموع 8 : 390 ، عمدة القارئ 21 : 147 .
( 6 ) حلية العلماء 3 : 370 ، المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 556 ، المجموع 8 : 390 ، عمدة القارئ 21 : 148 .
( 7 ) المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 556 ، الكافي لابن قدامة 1 : 640 ، الإنصاف 4 : 86 ، زاد المستقنع : 35 ، المجموع 8 : 390 ، عمدة القارئ 21 : 148 .
( 8 ) المدوّنة الكبرى 2 : 73 ، بداية المجتهد 1 : 436 ، بلغة السالك 1 : 307 ، تفسير القرطبيّ 12 : 43 ، المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 556 ، عمدة القارئ 21 : 147 .
( 9 ) أحكام القرآن للجصّاص 5 : 67 ، المغني 3 : 464 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 556 ، المجموع 8 :
390 ، تفسير القرطبيّ 12 : 43 ، عمدة القارئ 21 : 147 .
( 10 ) سنن البيهقيّ 5 : 239 ، كنز العمّال 5 : 106 الحديث 12258 وفيها : « ذبح » بدل : « منحر » .