عندها » « 1 » .
وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الجمار ، فقال : « قم عند الجمرتين ولا تقم عند جمرة العقبة » ، فقلت : هذا من السنّة ؟
قال : « نعم » ، قلت : ما ذا أقول إذا رميت ؟ قال : « كبّر مع كلّ حصاة » « 2 » .
فرع « 3 » : قال الشيخ - رحمه اللّه - : وقت الاستحباب لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمس من يوم النحر بلا خلاف
، ووقت الإجزاء من عند طلوع الفجر مع الاختيار ، فإن رمى قبل ذلك ، لم يجزئه ، وللعليل وصاحب الضرورة وللنساء يجوز الرمي بالليل . وبمثل ما قلناه قال مالك وأبو حنيفة ، وأحمد وإسحاق .
وقال الشافعيّ : أوّل وقت الإجزاء إذا انتصفت ليلة النحر . وبه قال عطاء ، وعكرمة .
وقال النخعيّ ، والثوريّ ، وقته بعد طلوع الشمس يوم النحر وقبل ذلك لا يجزئ ، ولا يعتدّ به .
واستدلّ بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبما روت عائشة أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أرسل بأمّ سلمة ليلة النحر ، فرمت الجمرة قبل الفجر ثمّ مضت فأفاضت « 4 » .
مسألة : عدد حصى الجمار سبعون حصاة
: سبع منها لجمرة العقبة ترمى بها يوم
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 261 الحديث 888 ، الاستبصار 2 : 296 الحديث 1057 ، الوسائل 10 : 78 الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 وص 75 الباب 10 الحديث 2 .
( 2 ) التهذيب 5 : 261 الحديث 889 ، الوسائل 10 : 75 الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .
( 3 ) ح وع : مسألة .
( 4 ) الخلاف 1 : 456 مسألة - 167 .