ونحر عليّ عليه السلام أربعا وثلاثين بدنة » « 1 » .
مسألة : ويجب الهدي على المتمتّع ، وهو قول علماء الإسلام
. قال اللّه تعالى :
فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
« 2 » .
وروى الجمهور عن ابن عمر ، قال : تمتّع الناس مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالعمرة إلى الحجّ ، فلمّا قدم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال للناس : « من لم يكن أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصّر ثمّ ليهلّ بالحجّ ويهدي ، فمن لم يجد الهدي فليصم ثلاثة أيّام في الحجّ وسبعة إذا رجع إلى أهله » « 3 » .
وقال جابر : كنّا نتمتّع مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالعمرة إلى الحجّ فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها « 4 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السلام في المتمتّع ، قال : « وعليه الهدي » فقلت : وما الهدي ؟ فقال :
« أفضله بدنة ، وأوسطه بقرة ، وأخسّه « 5 » شاة « 6 » .
وأجمع المسلمون كافّة على وجوب الهدي على التمتّع بالعمرة إلى الحجّ .
إذا عرفت هذا : فلو تمتّع المكّيّ وجب عليه الهدي ؛ للعموم .
مسألة : وإنّما يجب الهدي على غير أهل مكّة وحاضريها
؛ لأنّ فرضهم التمتّع ، أمّا أهل مكّة وحاضروها فلا يجب عليهم الهدي ، وهو قول علماء الإسلام كافّة ؛
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 454 - 457 الحديث 1588 ، الوسائل 8 : 150 - 153 الباب 3 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 4 .
( 2 ) البقرة ( 2 ) : 196 .
( 3 ) صحيح البخاريّ 2 : 205 ، صحيح مسلم 2 : 901 الحديث 1227 ، سنن النسائيّ 5 : 151 ، سنن البيهقيّ 5 : 170 .
( 4 ) سنن أبي داود 3 : 98 الرقم 2807 ، مسند أحمد 3 : 304 ، سنن البيهقيّ 5 : 234 .
( 5 ) ق : « وأعزّه » ، وفي التهذيب : « وأخفضه » مكان : « وأخسّه » .
( 6 ) التهذيب 5 : 36 الحديث 107 ، الوسائل 10 : 101 الباب 10 من أبواب الذبح الحديث 5 .