وهو لأمس ، والأخرى عند زوال الشمس » « 1 » .
وعن بريد العجليّ ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ، ولما يجب عليه في يومه » « 2 » .
احتجّوا : يقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « ارم ولا حرج » « 3 » .
وجوابه : أنّه إنّما كان في النهار ؛ لأنّه سأله في يوم النحر ، ولا يكون اليوم إلّا قبل مغيب الشمس .
وقال مالك : يرمي ليلا ، ثمّ اضطرب قوله ، فتارة أوجب الدم حينئذ ، وتارة أسقطه « 4 » .
مسألة : يستحبّ الرمي عند زوال الشمس
؛ لما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ارم في كلّ يوم عند زوال الشمس » « 5 » .
ويستحبّ له أن لا يقف عندها بلا خلاف .
رواه الشيخ - رحمه اللّه في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « ثمّ تمضي إلى الثالثة وعليك السكينة والوقار ، ولا تقف
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 262 الحديث 893 ، الوسائل 10 : 81 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب 5 : 263 الحديث 894 ، الوسائل 10 : 82 الباب 15 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 .
( 3 ) صحيح البخاريّ 1 : 31 و 43 وج 2 : 215 ، صحيح مسلم 2 : 948 الحديث 1306 ، سنن أبي داود 2 :
211 الحديث 2014 ، سنن الترمذيّ 3 : 233 الحديث 885 وص 258 الحديث 916 ، سنن الدارميّ 2 :
64 ، سنن الدارقطنيّ 2 : 254 الحديث 78 .
( 4 ) الموطّأ 1 : 409 ، المدوّنة الكبرى 1 : 419 ، بداية المجتهد 1 : 351 ، بلغة السالك 1 : 280 ، المغني 3 :
460 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 461 .
( 5 ) التهذيب 5 : 261 الحديث 888 ، الاستبصار 2 : 296 الحديث 1057 ، الوسائل 10 : 78 الباب 12 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 وص 75 الباب 10 الحديث 2 .