على حمرات لنا من جمع ، فجعل يلطح أفخاذنا [ ويقول : ] « 1 » « أبينيّ لا ترموا الجمرة حتّى تطلع الشمس » « 2 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن صفوان بن مهران ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « الرمي ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 3 » .
وعن محمّد ، عن سيف « 4 » عن منصور بن حازم ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول : « رمي الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 5 » .
وفي الصحيح عن زرارة وابن أذينة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، أنّه قال للحكم بن عتيبة : « ما حدّ رمي الجمار ؟ » فقال الحكم : عند زوال الشمس ، فقال أبو جعفر عليه السلام : « يا حكم أرأيت لو أنّهما كانا اثنين فقال أحدهما لصاحبه : احفظ علينا متاعنا حتّى أرجع ، أكان يفوته الرمي ؟ ! هو واللّه ما بين طلوع الشمس إلى غروبها » « 6 » .
مسألة : وقد رخّص للمعذور - كالخائف والعاجز والمرأة والرعاة والعبيد - في [ الرمي ليلا للعذر ]
هامش
( 1 ) أثبتناها من المصدر .
( 2 ) سنن أبي داود 2 : 194 الحديث 1940 ، سنن ابن ماجة 2 : 1007 الحديث 3025 ، سنن النسائيّ 5 :
270 - 271 ، سنن البيهقيّ 5 : 131 - 132 .
( 3 ) التهذيب 5 : 262 الحديث 890 ، الاستبصار 2 : 296 الحديث 1054 ، الوسائل 10 : 79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 .
( 4 ) في النسخ : محمّد بن سيف ، قال الأردبيليّ : الظاهر أنّ محمّد بن سيف اشتباه ؛ لعدم وجوده في كتب الرجال ، والصواب : موسى بن القاسم عن محمّد عن سيف بقرينة رواية محمّد عن سيف بن عميرة وهو عن منصور بن حازم . جامع الرواة 2 : 265 .
( 5 ) التهذيب 5 : 262 الحديث 891 ، الاستبصار 2 : 296 الحديث 1055 ، الوسائل 10 : 79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4 .
( 6 ) التهذيب 5 : 262 الحديث 892 ، الاستبصار 2 : 296 الحديث 1056 ، الوسائل 10 : 79 الباب 13 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 5 .