ويدلّ على جواز الرمي راكبا : إجماع العلماء عليه .
روى الجمهور عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام ، عن جابر ، قال :
رأيت النبيّ صلّى اللّه عليه وآله يرمي على راحلته يوم النحر ، ويقول : « لتأخذوا عنّي مناسككم ؛ فإنّي لا أدري لعليّ لا أحجّ بعد حجّتي هذه » « 1 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، أنّه رأى أبا جعفر الثاني عليه السلام رمى الجمار راكبا « 2 » .
وعن محمّد بن الحسين ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهم عليهم السلام في رمي الجمار : « إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله رمى الجمار راكبا على راحلته » « 3 » .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي نجران أنّه رأى أبا الحسن الثاني عليه السلام يرمي الجمار وهو راكب حتّى رماها كلّها « 4 » .
وفي الصحيح عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : سألته عن رجل رمى الجمار وهو راكب ، فقال : « لا بأس به » « 5 » .
مسألة : ويستحبّ أن يكبّر مع كلّ حصاة ، وهو إجماع
، قيل : ويستحبّ أن يرفع
هامش
( 1 ) صحيح مسلم 2 : 943 الحديث 1297 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1970 ، سنن النسائيّ 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 ، سنن البيهقيّ 5 : 130 . إلّا أنّ جعفر بن محمّد عليه السلام غير موجود في السند .
( 2 ) التهذيب 5 : 267 الحديث 908 ، الاستبصار 2 : 298 الحديث 1062 ، الوسائل 10 : 73 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 1 .
( 3 ) التهذيب 5 : 267 الحديث 909 ، الاستبصار 2 : 298 الحديث 1063 ، الوسائل 10 : 74 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 2 .
( 4 ) التهذيب 5 : 267 الحديث 910 ، الاستبصار 2 : 298 الحديث 1064 ، الوسائل 10 : 74 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 3 .
( 5 ) التهذيب 5 : 267 الحديث 911 ، الاستبصار 2 : 298 الحديث 1065 ، الوسائل 10 : 74 الباب 8 من أبواب رمي جمرة العقبة الحديث 4 .