البحث الثالث في الأحكام
مسألة : قد بيّنّا أنّ الإتيان إلى منى لقضاء المناسك واجب
« 1 » ، وينبغي أن يأخذ على الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى ، فإنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله سلكها في حديث جابر عنه عليه السلام « 2 » .
وحدّ منى : من العقبة إلى وادي محسّر ، قاله علماؤنا . وهو قول عطاء « 3 » ، والشافعيّ « 4 » .
ورواه ابن بابويه - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار وأبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، قال : « حدّ منى : من العقبة إلى وادي محسّر » « 5 » .
مسألة : يجوز الرمي للمحدث والجنب والحائض ، والطهارة أفضل
، ولا نعلم
هامش
( 1 ) يراجع : ص 113 .
( 2 ) صحيح مسلم 2 : 891 الحديث 1218 ، سنن أبي داود 2 : 186 الحديث 1905 ، سنن ابن ماجة 2 :
1026 الحديث 3074 ، سنن الدارميّ 2 : 49 ، سنن البيهقيّ 5 : 129 .
( 3 ) المغني 3 : 456 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 455 .
( 4 ) الأمّ 2 : 215 ، المجموع 8 : 130 ، مغني المحتاج 1 : 501 .
( 5 ) الفقيه 2 : 280 الحديث 1375 ، الوسائل 10 : 7 الباب 6 من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة الحديث 3 .