تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 84

مساهمون:

ص٨٤
العادة ، فما يحتمله المبنيّ عليه في العادة انصرف الإطلاق إليه ، وما لا فلا « 1 » . وهل يشترط التعرّض لوزن ما يبنيه عليه ؟ إشكال ينشأ من أنّ الإعلام في كلّ شيءٍ على ما يليق به ويعتاد فيه من اختلاف المبنيّ بالثقل والخفّة اختلافاً يختلف بسببه الأغراض وحمل الجدران والسقوف . والأقرب في الخشب ذلك ، دون الآجر واللبن ؛ للعادة . ولو كانت الآلات حاضرةً ، استغنى بمشاهدتها عن كلّ وصفٍ وتعريفٍ . ولو كان الإذن في البناء على أرضه ، لم يجب ذكر سمْك البناء وكيفيّته ؛ لأنّ الأرض تحتمل كلّ شيءٍ . وبعضُ الشافعيّة شَرَطه ؛ لأنّ الإذن إن كان على وجه الإعارة أو الإجارة فإنّ عند الرجوع عن الإعارة أو انقضاء مدّة الإجارة تطول مدّة التفريغ وتقصر بحسب كثرة النقض وقلّته ، ويختلف الغرض بذلك « 2 » . وليس بشيءٍ .

مسألة 1086 : لو ادّعى بيتاً في يد غيره فصالحه عليه

- إمّا مع إقراره ، عند الشافعي « 3 » ، أو مطلقاً عندنا - على أن يبني المُقرّ أو المنكر على سطحه ، جاز ، ولم يكن ذلك فرعَ العارية ، خلافاً للشافعيّة ، وعندهم أنّه يكون قد أعاره المُقرّ له سطح بيته للبناء « 4 » .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 115 ، روضة الطالبين 3 : 454 . ( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 115 - 116 ، روضة الطالبين 3 : 454 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 116 ، روضة الطالبين 3 : 454 ، وراجع : الهامش ( 1 ) من ص 26 . ( 4 ) بحر المذهب 8 : 44 ، البيان 6 : 249 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 116 ، روضة الطالبين 3 : 454 .