تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
المزني « 1 » . والثالث : القطع بأنّ القول قول المتصرّف ؛ لأنّ الظاهر من حال المسلم أنّه لا يتصرّف إلّا على وجهٍ جائز « 2 » . هذا إذا تنازعا والعين باقية .

مسألة 132 : لو وقع هذا الاختلاف وقد تلفت العين

، فإن هلكت بعد انقضاء مدّةٍ لمثلها أُجرة ، فالمالك يدّعي أُجرة المثل والقيمة بجهة الغصب ، والمتصرّف يُنكر الأُجرة ويُقرّ بالقيمة بجهة العارية إن كانت مضمونةً ، فالحكم في الأُجرة على ما تقدّم عند بقاء العين . وأمّا القيمة فإنّه يُحكم فيها بقول المتصرّف ؛ لأصالة براءة ذمّته من الزائد عن القيمة وقت التلف إن أوجبنا على الغاصب أعلى القِيَم . وقال بعض الشافعيّة : إن قلنا : إنّ اختلاف الجهة يمنع الأخذ ، فلا يأخذ المالك إلّا باليمين . وإن قلنا : لا يمنع فإن قلنا : العارية تُضمن ضمانَ الغصب ، أو لم نقل به لكن كانت قيمته يوم التلف أكثر ، أخذها باليمين ، وإن كانت قيمته يوم التلف أقلَّ ، أخذها بغير يمينٍ ، وفي الزيادة يحتاج إلى اليمين « 3 » . وإن هلكت عقيب القبض قبل مضيّ وقتٍ يثبت لمثله أُجرة ، لزمه القيمة .
هامش
( 1 ) البيان 6 : 477 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 392 ، روضة الطالبين 4 : 89 ، وراجع الأُم 3 : 245 ، ومختصر المزني : 116 . ( 2 ) البيان 6 : 477 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 392 ، روضة الطالبين 4 : 89 . ( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 393 ، روضة الطالبين 4 : 89 .