تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
وقال في كتاب المزارعة : ولو اختلف الزارع وصاحب الأرض ، وادّعى صاحب الأرض أنّه آجره إيّاها ، وادّعى الزارع أنّه أعاره إيّاها : إنّ القولَ قولُ صاحب الأرض « 1 » . واختلف أصحابه في ذلك : فقال أبو إسحاق وجماعة : إنّه لا فرق بين المسألتين ، وإنّ فيها قولين ، ونقلوا جوابه من كلّ واحدةٍ منهما إلى أُخرى « 2 » . ومنهم مَنْ قال : إنّ المسألتين مختلفتان ، وفرّق بينهما بأنّ العادة جارية بأنّ الدوابّ تُعار ، فكان الظاهر مع الراكب ، ولم تَجْر العادة بإعارة الأرضين ، فكان الظاهر مع صاحبها « 3 » . قال الأوّلون : هذا ليس بصحيحٍ ؛ لأنّ مثل هذه العادة لا اعتبار بها في التداعي ، ولهذا لو اختلف العطّار والدبّاغ في آلة العطر لا يُرجّح قول العطّار
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 130 ، الحاوي الكبير 7 : 121 و 472 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 373 ، بحر المذهب 9 : 15 ، الوجيز 1 : 205 ، الوسيط 3 : 377 ، حلية العلماء 5 : 204 ، التهذيب - للبغوي - 4 : 288 ، البيان 6 : 473 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 390 ، روضة الطالبين 4 : 88 ، روضة القُضاة 2 : 539 / 3200 . ( 2 ) الحاوي الكبير 7 : 121 و 472 - 473 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 373 ، بحر المذهب 9 : 15 ، حلية العلماء 5 : 204 ، البيان 6 : 473 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 391 . ( 3 ) الحاوي الكبير 7 : 122 و 473 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 373 ، بحر المذهب 9 : 15 ، حلية العلماء 5 : 204 ، البيان 6 : 473 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 390 .