تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
عنده . وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع « 1 » . وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن . وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين . ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ « 2 » . واختلف أصحابه في معناه . فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها . ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم « 3 » . ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان .

فروع :

أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس

، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه .

ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع

من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه « 4 » .
هامش
( 1 ) البيان 6 : 433 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 295 ، روضة الطالبين 5 : 291 . ( 2 ) الأُمّ 4 : 135 ، وعنه في البيان 6 : 434 . ( 3 ) البيان 6 : 434 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 295 ، روضة الطالبين 5 : 291 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 174 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث