عنده .
وإن كان ساكناً في الموضع ، فإن كان ذلك مع عدم صاحبها والحاكم جاز ؛ لأنّ الموضع وما فيه في يد الأمين ، فالإعلام كالإيداع ، وهو أظهر وجهي الشافعيّة ، والثاني : إنّه يضمن ؛ لأنّه إعلام لا إيداع « 1 » .
وإن كان مع القدرة على صاحبها أو وكيله ضمن .
وإن كان مع القدرة على الحاكم ، فعلى الوجهين السابقين .
ولو جعلها في بيت المال ، ضمن ، قاله الشافعي في الأُمّ « 2 » .
واختلف أصحابه في معناه .
فمنهم مَنْ قال : أراد بذلك إذا تركها في بيت المال مع القدرة على صاحبها .
ومنهم مَنْ قال : أراد إذا جعلها في بيت المال بنفسه ولم يسلّمها إلى الحاكم « 3 » .
ولو خاف المعاجلة عليها فدفنها فلا ضمان .
فروع :
أ - لو راقبها من الجوانب أو من فوق مراقبة الحارس
، فهو كالسكنى في الموضع الذي دُفنت فيه .
ب - قال بعض الشافعيّة : الإعلام كالإيداع
من غير فرقٍ بين أن يسكن الموضع أو لا يسكنه « 4 » .
هامش
( 1 ) البيان 6 : 433 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 295 ، روضة الطالبين 5 : 291 .
( 2 ) الأُمّ 4 : 135 ، وعنه في البيان 6 : 434 .
( 3 ) البيان 6 : 434 .
( 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 295 ، روضة الطالبين 5 : 291 .