تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
وقال هنا في ردّ الوديعة : ولو لم يكن حاضراً - يعني ربّ الوديعة - فأودعها أميناً يودعه ماله ، لم يضمن . فلم يفرّق بين أن يجد الحاكم أو لا يجد « 1 » . ونقل عنه طريقة قاطعة بأنّه يضمن 2 . ونقل عنه أيضاً طريقة قاطعة أنّه لا يضمن 3 . وحكى بعض الشافعيّة وجهاً : إنّه يشترط أن يكون الأمين الذي يودعه بحيث يأتمنه ويودع ماله عنده « 4 » . لكنّ الظاهر عندهم خلافه ، وقول الشافعي : « يودعه ماله » على سبيل التأكيد والإيضاح « 5 » .

مسألة 24 : ولا يجوز للمستودع إذا عزم على السفر أن يسافر بالوديعة

، بل يجب عليه دفعها إلى صاحبها أو وكيله الخاصّ في الاسترداد أو العامّ في الجميع ، فإن لم يوجد أحدهما دفعها إلى الحاكم ، فإن تعذّر الحاكم دفعها إلى أمينٍ ، ولا يسافر بها ، فإن سافر بها مع القدرة على صاحبها أو وكيله أو الحاكم أو الأمين ، ضمن عند علمائنا أجمع ، سواء كان السفر مخوفاً أو غير مخوفٍ - وبه قال الشافعي « 6 » - لأنّه سافر بالوديعة من غير ضرورةٍ بغير إذن مالكها فضمن ، كما لو كان الطريق مخوفاً ، ولأنّ حرز
هامش
( 1 ) ( 1 - 3 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 294 . ( 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 294 - 295 . ( 5 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 295 . ( 6 ) الحاوي الكبير 8 : 357 ، المهذّب - للشيرازي - 1 : 368 ، الوسيط 4 : 501 ، حلية العلماء 5 : 171 ، التهذيب - للبغوي - 5 : 118 ، البيان 6 : 432 ، العزيز شرح الوجيز 7 : 295 ، روضة الطالبين 5 : 291 ، المغني 7 : 284 ، الشرح الكبير 7 : 302 ، الإفصاح عن معاني الصحاح 2 : 20 .