تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
مقابله شيء . وقال بعض الجمهور : يصحّ ، ويكون المصالَح عنه صداقها « 1 » . وليس بشيءٍ . فإن انفسخ النكاح قبل الدخول بأمرٍ يُسقط الصداقَ ، رجع الزوج بما صالَح عنه . فإن [ طلّقها ] « 2 » قبل الدخول ، رجع بنصفه . وإن كان المعترف امرأةً فصالحت المدّعي على أن تزوّجه نفسها على أن يكون بُضْعها عوضاً ، لم يصح ، خلافاً لبعض الحنابلة « 3 » . وكذا لو كان الصلح عن عيبٍ في مبيعها فصالحته على نكاحها ، قال : فإن زال العيب رجعت بأرشه ؛ لأنّ ذلك صداقها ، فرجعت به ، لا بمهر مثلها ، وإن لم يزل العيب لكن انفسخ نكاحها بما يُسقط صداقَها ، رجع عليها بأرشه « 4 » . وهو مبنيّ على جواز جَعْل البُضْع عوضاً في الصلح .

مسألة 1108 : قد بيّنّا أنّه يصحّ الصلح عن الدَّيْن ببعضه مع الرضا الباطن

؛ لأنّ كعباً تقاضى ابن أبي حدْرد دَيْناً - كان له عليه - في المسجد ، فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله ، فخرج إليهما ثمّ نادى : « يا كعب » قال : لبّيك ، فأشار إليه أن ضَع الشطر من دَيْنك ، قال : قد فعلتُ يا رسول اللَّه « 5 » .
هامش
( 1 ) المغني 5 : 18 . ( 2 ) بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « طالب » . والمثبت هو الصحيح . ( 3 ) المغني 5 : 18 ، الشرح الكبير 5 : 7 . ( 4 ) المغني 5 : 18 ، الشرح الكبير 5 : 7 - 8 . ( 5 ) صحيح البخاري 3 : 246 ، صحيح مسلم 3 : 1192 / 1558 ، سنن البيهقي 6 : 64 ، المعجم الكبير - للطبراني - 19 : 67 - 68 / 128 .