نصفها بالنسبة إلى ما في يده .
وعلى القديم للشافعي : تتعلّق كلّ العشرة بثلث نصيبه . وعلى الجديد : يتعلّق نصف العشرة بثلث نصيبه - وهو الذي اخترناه - وبه قال أبو حنيفة « 1 » ، بخلاف ما قال في الإقرار بالدَّيْن « 2 » .
ولو أقرّ أحدهما بأنّه أوصى بربع ماله ، وأنكر الآخَر ، فعلى المُقرّ أن يدفع ربع ما في يده إلى الموصى له .
ولو أقرّ بأنّه أوصى بعينٍ من أعيان أمواله ، فإن لم يقتسما التركة فنصيب المُقرّ من تلك العين يصرف إلى الموصى له ، والباقي للمنكر .
وإن اقتسماها نُظر ، فإن كانت تلك العين في يد المُقرّ فعليه دفعها إلى الموصى له ، والباقي للمنكر ، وإن كانت في يد المنكر فللموصى له أخذ نصف القيمة من المُقرّ ؛ لأنّه فوّته عليه بالقسمة .
ولو شهد المُقرّ للموصى له ، قُبلت شهادته ، ويغرم المشهود عليه نصف قيمة العين ، كما لو خرج بعض أعيان التركة مستحقّاً .
مسألة 1019 : لو قال لعبده : أعتقتك على ألف ، وطالَب بالألف ، فأنكر العبد وحلف ، سقطت دعوى المال
، ويُحكم بعتق العبد ؛ لإقراره ، وكذا لو قال له : بعت منك نفسك بألف ، وجوّزناه ، وهو الصحيح من مذهب الشافعي « 3 » .
ولو قال لوالد عبده : بعت منك ولدك بكذا ، فأنكر وحلف ، لم يجب الألف ، وعُتق العبد باعتراف المولى وإقراره بصيرورته حُرّاً ؛ لأنّه أقرّ بدخول العبد في ملك أبيه .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 350 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 350 ، روضة الطالبين 4 : 59 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 351 ، روضة الطالبين 4 : 59 .