تنزيلًا للإقرار على أضعف المِلْكين وأدنى السببين ، كما يُنزّل على أقلّ المقدارين « 1 » .
وقال آخَرون : إن أقرّ بانتقال الملك منه إلى الابن ، فإنّه يثبت له الرجوع . وإن أقرّ بالملك المطلق ، لم يكن له الرجوع « 2 » .
ولو أقرّ في وثيقةٍ بأنّه لا دعوى له على فلان ولا طلبة بوجهٍ من الوجوه ولا سببٍ من الأسباب ، ثمّ قال : إنّما أردت في عمامته أو في قميصه ، لا في داره وبستانه ، قال بعض الشافعيّة : إنّه يُقبل بمقتضى القياس ؛ لأنّ غايته تخصيص عمومٍ « 3 » . وهو محتمل .
ويشكل بما إذا قال : كلّ هذه الدراهم لزيدٍ ، ثمّ قال : لم أُرِدْ هذا الدرهم منها .
هامش
( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 329 ، روضة الطالبين 4 : 43 .
( 2 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 329 ، روضة الطالبين 4 : 43 - 44 .
( 3 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 329 ، روضة الطالبين 4 : 44 .