الفصل الرابع : في تعقيب الإقرار بما يرفعه
وفيه بحثان :
[ البحث ] الأوّل : في الاستثناء .
مسألة 946 : الاستثناء جائز في الإقرار وغيره
- والأصل فيه قوله تعالى :
« فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ * إِلَّا إِبْلِيسَ » *
« 1 » وقوله تعالى :
« فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً »
« 2 » وهو كثير في القرآن والسنّة ولسان العرب - بشرط اتّصاله بالمستثنى منه وعدم استغراقه له ، فإن سكت بعد الإقرار طويلًا أو شرع في كلامٍ أجنبيّ عمّا هو بصدده ثمّ استثنى ، لم يصح .
والرواية عن ابن عباس « 3 » متأوّلة ، وكذا قوله عليه السلام : « إن شاء اللَّه » « 4 » .
ولو كان الاستثناء مستغرقاً بطل ، فلو قال : له علَيَّ عشرة إلّا عشرة ، كان الاستثناء لغواً ، وتثبت العشرة ؛ لبطلان الاستثناء في لغة العرب ، وعدم انتظامه بين أرباب اللسان .
هامش
( 1 ) الحجر : 30 و 31 ، « ص » : 73 و 74 .
( 2 ) العنكبوت : 14 .
( 3 ) وهي تجويزه تأخير الاستثناء ، راجع : المعتمد 1 : 242 ، وإحكام الفصول : 183 ، والمستصفى 2 : 165 ، والمنخول : 157 ، والمحصول في علم الأُصول 1 : 407 ، والإحكام في أُصول الأحكام 2 : 495 ، والتحصيل من المحصول 1 : 373 - 374 .
( 4 ) سنن أبي داوُد 3 : 231 / 3286 ، سنن البيهقي 10 : 47 و 48 .