تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحرير الأحكام ( ط . ق ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
للمالك التفرقة بين الأم وولدها وإذا بلغ الصّبي سبع سنين جازت التفرقة ولو باع الأم بانفرادها أو الولد بانفراده كان مكروها عندنا وصحّ البيع وعند الشيخ يحرم ويصحّ البيع [ - ي - ] قال الشيخ يجوز التفرقة بين الولد والوالد وبينه وبين الجدّة أم الأم وبين الأخوين والأختين وبين من خرج من عمود الأبوين من فوق وأسفل مثل الإخوة وأولادهم والأعمام وأولادهم وسائر الأقارب ولا خلاف في جواز التّفرقة بينه وبين الرّحم غير المحرم وبينه وبين الأم من الرضاعة أو الأخت منها وفي جواز التفرقة بينهما في العتق [ - يا - ] لو اشترى من المغنم اثنين أو أكثر وحسبوا عليه بنصيبه بناء على أنّهما أقارب يحرم التفريق بينهم فظهر أنهم لا نسب بينهم وجب عليه ردّ الفضل الّذي فيهم على المغنم [ - يب - ] لو جنت جارية ذات ولد صغير ولم يفدها مولاها قال الشيخ لم يجز بيعها منفردة عن ولدها بل يباعان معا ويعطى المجني عليه ما يقابل قيمة جارية ذات ولد منفردة عنه والباقي للسيّد ولو كانت حاملا ولم يفدها السّيد لم يجز بيعها إن كانت حاملا بحرّ ويصبر حتى تضع ويكون الحكم كما لو كان منفصلا ولو كانت حاملا بمملوك جاز بيعهما معا إذا كان منفصلا [ - يج - ] قال رحمه اللَّه لو باع جارية حاملا إلى أجل ففلس المشتري وقد وضعت ولدا مملوكا ففي جواز رجوعه فيها دون ولدها وجهان ولو ابتاع جارية فأتت بولد مملوك في يد المشتري وعلم بعيبها لم يكن له ردها بالعيب ولو كانت حاملا تخير بين الأرش والرد [ - يد - ] إذا سبي من لم يبلغ صار رقيقا في الحال فإن سبي مع أبويه الكافرين فهو على دينهما وإن سبي منفردا عنهما قال الشيخ يتبع السابي في الإسلام فلو بيع من كافر بطل البيع ولو سبي مع أحدهما قال الشيخ يتبع أحد أبويه في الكفر ولو مات أبو الطفل المسبي معهما لم يحكم بإسلامه وكره بيعه على الكافر [ - يه - ] الحميل هو الذي يجلب من بلاد الشرك فإن جلب قوم وتعارف اثنان بما يوجب الإرث قبل ذلك سواء كان قبل العتق أو بعده ويورثون على ذلك سواء كان النسب نسب الوالدين والولد أو من يتقرب بهما فلو أخذ الطفل من بلاد الشرك كان رقيقا فإذا أعتقه السابي نفذ عتقه وثبت عليه الولاء فإن أقرّ المعتق بنسب كأب أو جد أو ابن عمّ فالوجه أنه لا يقبل إلا بالبيّنة أو تصديق المقر به ولو أقر بولد فالأقرب أنّه كذلك [ - يو - ] لو أسر المشرك ولم يكن معه ما يركبه وعجز عن المشي لم يجب قتله ولو بدر مسلم فقتله كان هدرا ويجب أن يطعم الأسير ويسقى وإن أريد قتله بعد لحظة [ - يز - ] يكره قتل من يجب قتله صبرا وهو الحبس للقتل [ - يح - ] لو وطئ جارية من المغنم قبل القسمة عالما بالتحريم درئ عنه من الحدّ بمقدار نصيبه منها ويقام عليه الحدّ بمقدار نصيب باقي الغانمين سواء قلوا أو كثروا ولو وطئها جاهلا بالتّحريم سقط عنه الحدّ قال الشيخ ولا يجب على واطئ جارية المغنم المهر ولو أحبلها قال حكم ولدها حكمها له منه بقدر نصيبه من الغنيمة ويقوم بقية سهم الغانمين عليه فإن كانت القيمة قدر حقه فقد استوفى وإن كان أقل أعطي تمام حقّه وإن كان أكثر ردّ الفضل ويلحق به الولد لحوقا صحيحا والجارية أم ولده في الحال وتقوم الجارية عليه ويلزمه سهم الغانمين فإن كانت القيمة بقدر النصيب احتسبت عليه وإن كانت أقل أعطي تمام حقه وإن كانت أكثر رد الفاضل وإنما يقوم الولد إذا قومت الجارية بعد رضعه فيقومان معا ويأخذ الغانمون الفاضل من القيمتين عن النصيب ولو قومت قبل وضعه لم يقوم الولد عليه [ - يط - ] لو وطئ بعد القسمة وحصولها في نصيبه بتعيين الإمام ولم نشترط الرضا كان الوطء مصادقا للملك وإن عيّنت لغيره وجب عليه ما يجب على واطئ أمة غيره من الحدّ والمهر ورقية الولد مع العلم ولو توهم أن تعيين الإمام غير كاف في التمليك فوطئ كان شبهة في سقوط الحدّ [ - ك - ] لو وطئها وهو معسر قومت عليه مع ولدها واستسعى في نصيب الباقين فإن امتنع كان له من الجارية بقدر نصيبه ويتحرر من الولد بقدر النصيب والباقي للغانمين والجارية أم ولد [ - كا - ] لو كان في الغنيمة من ينعتق على بعض الغانمين قال الشيخ الذي يقتضيه المذهب أنه ينعتق منه نصيبه ويكون الباقي للغانمين ولا يلزمه قيمة الباقين ولو جعله الإمام في نصيبه أو نصيب جماعة هو أحدهم فإنه ينعتق نصيبه والأقرب أنّه لا يجب عليه شراء حصص الباقين ولو رضي بالقسمة فالأقرب التقويم عليه مع اليسار ولو أسر أباه منفردا فالأقرب عدم عتقه عليه ولو أسر أمّه أو ابنه الصغير صار رقيقا وعتق عليه [ - كب - ] لو أعتق بعض الغانمين عبدا من الغنيمة قبل القسمة فإن كان مما لا يثبت فيه الملك كالرّجل لم يصحّ عتقه ملكه وإن كان ممن يملك كالمرأة والصّبي فالأقرب صحة عتق نصيبه وتقويم الباقي عليه فيطرح في الغنيمة إن كان موسرا وإن كان معسرا صح عتق نصيبه فإن كان بقدر نصيبه من الغنيمة لم يسهم له من الغنيمة شيء وإن كان أقل يعطى التمام وإن كان أكثر رد الفاضل

القسم الثالث في الأرضين

وفيه [ - ح - ]