تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ .
فَكَتَبَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ : وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الأخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ ، فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الاخْتِلَافِ تَلَفُ الأمْوَالِ وَ النُّفُوسِ . « 1 »
دوم : خبرى است كه مشايخ ثلاثة ، نيز با اختلاف در زياده و نقصان كه مضرّ به
هامش
( 1 ) . ر . ك : كافى ، ج 7 ، ص 36 ، ح 30 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 240 ، ح 5575 ؛ تهذيب ، ج 9 ، ص 130 ، ح 557 ؛ وسائل الشيعه ، ج 19 ، ص 187 - 189 ، باب 6 از كتاب الوقف ، ح 5 .
متن حديث در وسايل چنين است :
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ الثَّانِي ( ع ) إِنَّ فُلَاناً ابْتَاعَ ضَيْعَةً فَأَوْقَفَهَا وَ جَعَلَ لَكَ فِي الْوَقْفِ الْخُمُسَ وَ يَسْأَلُ عَنْ رَأْيِكَ فِي بَيْعِ حِصَّتِكَ مِنَ الأرْضِ أَوْ تقويمها عَلَى نَفْسِهِ بِمَا اشْتَرَاهَا أَوْ يَدَعُهَا مُوقَفَةً فَكَتَبَ إِلَيَّ أَعْلِمْ فُلَاناً أَنِّي آمُرُهُ أَنْ يَبِيعَ حَقِّي مِنَ الضَّيْعَةِ وَ إِيصَالَ ثَمَنِ ذَلِكَ إِلَيَّ وَ أَنَّ ذَلِكَ رَأْيِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَوْ يُقَوِّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ إِنْ كَانَ ذَلِكَ أَوْفَقَ لَهُ .
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ جَمِيعاً عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ أَقُولُ هَذَا مَحْمُول عَلَى عَدَمِ الْقَبْضِ كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ .
وَ بِالإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ : وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ إِنَّ الرَّجُلَ ذَكَرَ أَنَّ بَيْنَ مَنْ وَقَفَ عَلَيْهِمْ هَذِهِ الضَّيْعَةَ اخْتِلَافاً شَدِيداً وَ أَنَّهُ لَيْسَ يأمنوا أَنْ يَتَفَاقَمَ ذَلِكَ بَيْنَهُمْ بَعْدَهُ فَإِنْ كَانَ تَرَى أَنْ يَبِيعَ هَذَا الْوَقْفَ وَ يَدْفَعَ إِلَى كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مَا وَقَفَ لَهُ مِنْ ذَلِكَ أَمَرْتَهُ فَكَتَبَ ىَ إِلَيْهِ بِخَطِّهِ وَ أَعْلِمْهُ أَنَّ رَأْيِي لَهُ إِنْ كَانَ قَدْ عَلِمَ الاخْتِلَافَ مَا بَيْنَ أَصْحَابِ الْوَقْفِ أَنْ يَبِيعَ الْوَقْفَ أَمْثَلُ فَإِنَّهُ رُبَّمَا جَاءَ فِي الاخْتِلافِ تَلَفُ الأمْوَالِ وَ النُّفُوسِ .
وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ وَ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ الَّذِي قَبْلَهُ . قَالَ : الصَّدُوقُ : هَذَا وَقْف كَانَ عَلَيْهِمْ دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ لَوْ كَانَ عَلَيْهِمْ وَ عَلَى أَوْلَادِهِمْ وَ مِنْ بَعْدُ عَلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ أَبَداً انْتَهَى وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ رُخْصَة فِي الصُّورَةِ الْمَذْكُورَةِ خَاصَّةً لِدَفْعِ الضَّرَرِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ أَيْضاً عَلَى عَدَمِ حُصُولِ الْقَبْضِ وَ كَوْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ وَارِثِينَ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ الْوَقْفِ عَلَى الْوَصِيَّةِ لانّهُ مَعْنًى لُغَوِيّ مُسْتَعْمَل فِي الاحَادِيثِ . »