متن
نعم ، يشكل كون الاستصحاب من المسائل الفرعيّة : بأنّ اجراءها فى موردها - أعنى :
صورة الشكّ فى بقاء الحكم الشرعى السابق ، كنجاسة الماء المتغيّر بعد زوال تغيّره - مختصّ بالمجتهد و ليس وظيفة للمقلّد ، فهى مما يحتاج إليه المجتهد فقط و لا ينفع للمقلّد ، و هذا من خواص المسألة الاصوليّة ؛ فانّ المسائل الاصوليّة لمّا مهّدت للاجتهاد و استنباط الاحكام من الادلّة اختصّ التكلّم فيها بالمستنبط و لا حظّ لغيره فيها .
فان قلت : انّ اختصاص هذه المسألة بالمجتهد ؛ لاجل أنّ موضوعها - و هو الشكّ فى الحكم الشرعى و عدم قيام الدليل الاجتهادى عليه - لا يتشخّص الا للمجتهد ، و الا فمضمونه و هو : العمل على طبق الحالة السابقة و ترتيب آثارها ، مشترك بين المجتهد و المقلّد .
قلت : جميع المسائل الاصولية كذلك ؛ لانّ وجوب العمل بخبر الواحد و ترتيب آثار الصّدق عليه ليس مختصا بالمجتهد نعم ، تشخيص مجرى خبر الواحد و تعيين مدلوله و تحصيل شروط العمل به مختصّ بالمجتهد ؛ لتمكّنه من ذلك و عجز المقلد عنه ، فكأنّ المجتهد نائب عن المقلّد فى تحصيل مقدّمات العمل بالادلّة الاجتهاديّة و تشخيص مجارى الاصول العمليّة ، و الا فحكم الله الشرعىّ فى الاصول و الفروع مشترك بين المجتهد و المقلّد .
ترجمه
( به نظر شيخ استصحاب از مسائل فرعيه نيست )
مشكل است كه استصحاب از مسائل فرعى باشد ، زيرا اجراى آن مسئله در موردش ، يعنى در صورت شكّ در باقى بودن حكم شرعى پيشين ، مثل نجاست آب متغير با نجاست ، پس از زوال تغيّر آن ، مختصّ به مجتهد است و وظيفهء مقلّد نيست .