أطراف ، ومن الملح ألفان وسبع مائة وثلاثة وتسعون إردبّا وثلث ، ومن الأشنان أحد عشر إردبّا ، ومن الرّمّان ألفا حبّة . ومن العسل النّحل خمس مائة وأحد وأربعون قنطارا وسدس ، ومن الشّهد اثنان وثلاثون زيرا وقادوسا واحدا ، ومن الشّمع أربع مائة وأربعون رطلا ، ومن الخلايا ثلاثة آلاف وأربع مائة وخليّتان ، ومن عسل القصب مائة وثمانية وثمانون قسطا «
( a
» .
ومن الأبقار اثنان وعشرون ألفا ومائة وأربعة وستون رأسا ، ومن الدّواب أربعة وسبعون رأسا . ومن السّمن ألفان وتسع مائة وستة وتسعون مطرا وسدس وثمن ، ومن الجبن ثلاث مائة وعشرون رطلا . ومن الصّوف أربعة آلاف ومائة وثلاثة وعشرون جزّة ، ومن الشّعر ستة آلاف وخمسون رطلا وربع ، ومن بيوت الشّعر بيتان » .
وفصّل ذلك بجهاته ومعامليه .
قال « 1 » : ولمّا انتهى إلى المأمون ما يعتمد في الدّواوين ، من قبول الزّيادات وفسخ عقود الضّمانات وانتزاعها ممّن كابد فيها المشقّة والتّعب ، وتسليمها إلى باذل الزّيادة من غير كلفة ولا نصب ، أنكر ذلك ومنع من ارتكابه ، ونهى عن الولوج في بابه ، وخرج أمره بإعفاء الكافّة أجمعين والضّمناء والمعاملين من قبول الزيادة فيما يتصرّفون فيه ويستولون عليه ، ما داموا مغلقين وبأقساطهم قائمين . وتضمّن ذلك منشور قرئ في الجامعين الأزهر بالقاهرة والعتيق بمصر وديواني المجلس والخاصّ الآمرين السّعيدين ؛ ونسخته بعد التّصدير :
« ولمّا انتهى إلى حضرتنا ما يعتمد في الدّواوين ، ويقصده جماعة من المتصرّفين والمستخدمين ، من تضمين الأبواب والرّباع والبساتين والحمّامات والقياسر والمساكن وغير ذلك من الضّمانات ، للرّاغبين فيها ممّن تستمر معاملته ولا تنكر طريقته . فما هو إلّا أن يحضر من يزيد عليه في ضمانه ، حتى قد نقض عليه حكم الضّمان ، وقبل ما يبذل من الزيادة كائنا من
هامش
( aبولاق : ثمانية وثلاثون قنطارا .
( 1 ) أي ابن المأمون .