شرح القرطبي المختصر « 1 » ما نصه « 2 » : وليس من كنز الكعبة ما تحلى به من الذهب والفضة كما ظنه بعضهم ، فإن ذلك غير صحيح ، لأن حليتها حبس عليها كحصرها وقناديلها لا يجوز صرفها في غيرها .
وحكم حليتها حكم حلية السيف والمصحف المحبس في سبيل اللّه ، فإنه لا يجوز تغييره عن الوجه الذي حبس عليه ، وإنما كنزها فضلة ما يهدى إليها بعد نفقة ما يحتاج إليه " - انتهى - .
وفي المناهل العذبة لابن حجر المكي « 3 » نقلا عن السبكي « 4 » في كتاب تنزل السكينة :
" فظهر ثبوت اختصاص ما يهدى إليها من الأموال ، وامتناع صرفها في غيرها للفقراء ، ولا للحرم الخارج عنها ولا المحيط بها ، ولا لشيء من المصالح إلا أن يعرض لها نفسها كعمارة ونحوها ، فحينئذ ينظر :
فإن كانت تلك الأموال قد أرصدت لذلك فيصرف منه ، وإلا فيختص « 5 »
هامش
- المدونة . مات بتونس سنة 827 ه . انظر عنه : الزركلي - الأعلام 6 / 115 .
( 1 ) القرطبي - أحمد بن عمر بن إبراهيم أبو العباس الأنصاري المالكي ابن المزين من رجال الحديث ، وكتابه المقصود هنا المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم . شرح فيه كتابا من تصنيفه في ( اختصار مسلم ) . توفي بالإسكندرية سنة 656 ه ، وكتبه مخطوطة .
انظر : ابن كثير - البداية والنهاية 13 / 213 ، نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب 2 / 643 ، الزركلي - الأعلام 1 / 186 .
( 2 ) في ( ب ) ، ( د ) " لفظه " .
( 3 ) هو أحمد بن محمد بن محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي شهاب الدين المتوفى سنة 974 ه . وكتابه المناهل العذبة في اصلاح ما وهي وتشعث من الكعبة - مخطوط . انظر : ابن العماد الحنبلي - شذرات الذهب 8 / 370 - 372 ، محمد الحبيب الهيلة - التاريخ والمؤرخون 226 .
( 4 ) التاج تقي الدين السبكي ، المتوفى سنة 756 ه .
( 5 ) في ( أ ) ، ( ج ) " فيختصر " . والاثبات من ( ب ) ، ( د ) .