غير رؤية ، وقيل : أن يبيعه بصفته وليس عنده ، ثم يبتاعه ويدفعه .
وفي المنتقى : « كان أبو حنيفة يكره المُواصَفة وهي أن لا يكون عند البائع شيء » . وفي الإيضاح : لا يجوز بيْع الأوصاف والأتباع من الحيوان ، أما بيعُ الأوصاف فكَبيْعِ الأَليْة من الشاة الحيّةِ ، والأتْباع : كنِتاج الفرس واللبن في الضَرْع ، والثوبُ الرقيق يصف ما تحته كما يصف الرجل سلعته .
و ( الوَصيف ) : الغلام ، والجمع ( وُصَفاء ) ، والجاريةُ ( وَصيفة ) وجمعها ( وَصائف ) . وقد ( أوصفَ ) : إذا تَمَّ قدُّه وبلغ أوان الخِدْمة ، و ( استوصف ) كذلك ، وكلاهما مبنيُّ للفاعل .
« فإنه يَصفُ » : في ( شف ) « 1 » .
وصل :
كُرِه ( صُوم الوصال ) « 2 » : هو أن لا يُفطر ليلًا ولا نهارا . و ( الوَصيلة ) : الشاة إذا أَتْأَمَتْ عشْرَ إناث متتابعات في خمسةِ أبطنٍ ليس فيهنَّ ذكَر ، فيُقال : قد وصَلتْ فكان ما ولَدتْ بعد ذلك للذكور دون ( 284 / ب ) البنات . وقيل :
كانوا إذا ولَدت ذكرا قالوا : هذا لآلهتنا ، فيتقرَّبون به ، وإذا ولدت أنثى قالوا : هذه لنا ، وإذا ولدت ذكرا وأنثى قالوا : وَصَلت أخاها ، فلم يذبحوه ، لمكانِها .
وصم :
( الوَصْمة ) في حديث عمر بن عبد العزيز : العَيْب والنقص ، وأصلها الكسرُ اليسير .
وصي :
( أوصى ) فلانٌ إلى زيدٍ لعمْرٍ وبكذا ( إيصاءً ) ، و ( وصَّى ) به توصية . و ( الوصيّة ) و ( الوَصَاة ) اسمان في
هامش
( 1 ) لم يذكر المؤلف ذلك في « شف » . وانظر النهاية 2 / 486 .
( 2 ) قوله :
« كره » ساقط من ع . وفي هامش الأصل : « كره صوم الوصال » ببناء الفعل للمعلوم ونصب « صوم » .