حبُّه لها . وأصله لزوم الكَلَفِ الوجهَ ، وهو ( كَلِف ) بها . ومنه
حديث عثمان رضي اللّه عنه : « كَلِفٌ بأقاربه » .
كلل :
( الكَلالة ) : ما خلا الوالدَ والولدَ ، ويُطْلق على المورِث والوارث ، وعلى القرابة من غير جهةِ الوالد والولد . فمن الأوّل :
« قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ
« 1 »
»
. ومن الثاني ما
يُروى أنَّ جابرا قال : « إني رجلٌ ليس يَرِثُني إلّا كلالةٌ »
. ومن الثالث قولهم :
« ما ورِث المجدَ عن كلالةٍ » .
وقوله تعالى :
« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً »
« 2 » يحتمل الأوجه على اختلاف القراءات والتقديرات ، وهي من ( الكَلالِ ) :
الضَعْفِ ، أو من ( الإكْليلِ ) : العِصَابةِ ، ومنه : السحاب ( المُكلَّل ) : المستدير ( 240 / ب ) أو ما تكلَّله البرْقُ .
و ( الكَلُّ ) : اليتيم « 3 » ، ومَنْ هو عيال وثِقْلٌ على صاحبه .
ومنه
الحديث : « ومَنْ تركَ كَلًّا فعليَّ وإليَّ »
. والمُثبت في الفردوس برواية أبي هريرة : « فإلينا » . والمعنى : أن من ترك ولدا لا كافِيَ له ولا كافِلَ ؛ فأمرُه مفوَّض إلينا نُصْلح أحواله من بيت المال .
كلم :
في الحديث : « اتَّقوا اللّه في النساء فإنما أخذْتموهنَّ بأمانة اللّه ، واستحللْتم فروجَهنَّ ( بكلمة ) اللّه »
، هي قوله تعالى :
« فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
« 4 »
»
. ويجوز أن يُراد إذنُه في النكاح والتَسرّي .
هامش
( 1 ) النساء 176 .
( 2 ) النساء 12 :« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ ».
( 3 ) في هامش الأصل : « في قول الليث : الكل اليتيم ، ليس بصواب ، والكل في كلامهم عيال الرجل ، ومنه قوله :وَهُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ» .
( 4 ) البقرة 229 :« الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ . . . ».