سلخ :
( المسْلوخة ) : الشاة المسلوخُ جِلدُها بلا رأْسٍ ولا قوائم ولا بطنٍ ، صفةٌ غالبة لها .
سلط :
( السُلْطان ) : التسلُّط أو الحُجّة . وقد فُسّر بهما قوله تعالى :
« فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً
» « 1 » .
وفي الحديث :
« إلا أن تسأل ذا سلطانٍ »
: هو أن تسأل الوالي أو الملِك حقَّك من بيت المال .
وقوله : « لا يَؤُمَّ الرجلُ الرجلَ في سلطانه » أي في بيته وحيثُ تسلُّطه ، « ولا يَجلسْ على تَكْرِمَته « 2 » » . اي وسادته ، فإنّ فيه ازدراءً به « 3 » ، أي تحقيراً له .
سلع :
( السِلْعة ) بلفظِ سلْعة المتاع : لَحْمَةٌ زائدة تَحدُث في الجسَد كالغُدّة تَجيءُ وتَذهب بين الجلْد واللحم .
و ( السَلْعة ) بالفتح : الشَجّة . و ( الأسْلَع ) الأبرصُ .
وبه سمي أسلعُ بن شريكٍ ، راوي حديث التيمّم .
سلف :
( سَلَّف ) في كذا و ( أسْلَف ) وأسْلَم :
إذا قدّم الثمَن فيه . و ( السَلفُ ) السَلَم والقَرْضُ بلا منفعةٍ أيضاً . يقال : ( أسلَفه ) مالًا إذا أقرضَه .
وقوله : « لو « 4 » كان لليتيم وديعةٌ عند رجل فأمرَه الوصي أن يُقْرضها أو يهبَها أو يُسْلِفَها » ، أي يقدِّمَها ثمناً في بيعٍ ، وتفسيرُه بالإقراض لا يستقيم .
هامش
( 1 ) الاسراء « 33 » :« وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً . . . ».
( 2 ) في هامش الأصل : « روى أبو مسعود الأنصاري أن النبي عليه السلام قال : « لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته إلا باذنه » .
( 3 ) كذا في النسخ . وجاء في هامش الأصل : « الأصح ازدراءً له » .
( 4 ) ع ، ط : ولو .