يدفعها مالكُها إلى من يَعمرُها ويستخرجُها . وعن الغُوريّ : الإخاذةُ :
الأرضُ يأخذُها الرّجلُ فيُحرِزُها لنفسِه ويُحْييها .
وما تقدّم كلُّه تفسيرُ الفقهاءِ وكأنهم جعلوها أسماءً للمعاني ثم سمَّوا بها الأعيانَ المعقودَ عليها ، ألا تَراهم قالوا : « فإن باعَ الذي له إخاذَتُها وإكارتُها » ، ثم قالوا : « والإكارةُ الأرضُ « 1 » في يدِ الأكَرَةِ » . وهذا مما لم أجده .
و ( آجَرُ ) : أمّ إسماعيل [ عليه السلام ] « 2 » والهاء أصحّ « 3 » وهو فاعَلُ بفتح العين .
و ( الآجُرُّ ) : الطينُ المطبوخُ ، وهو معرَّب .
و ( الإجَّارُ ) : السَّطحُ « فِعَّال » عن أبي عليّ الفارسيِّ .
و ( الإنْجارُ ) لغةٌ فيه ، وعليه جاء
الحديث : « فتلقَّوه في الأناجير »
.
أجل :
قولُه : « المعنيُّ بقولنا : طلاق « 4 » رجعيٌّ أن حكمَه ( متأجّلٌ ) » أي مُؤَجّلٌ إلى زمانِ انقضاءِ العِدَّةِ ، وهي « 5 » في الأصلِ خلافُ المتعجِّل .
أجم
( 6 / 1 ) : ( الأجمَةُ ) الشجرُ الملتفُّ ، والجمع ( أَجَمَ ) و ( آجام ) . وقولُهم : « بَيْع السّمكِ في الأجمةِ » ، يُريدونَ البطيحةَ التي هي مَنبتُ القصبِ أو اليَراع .
وأما ( الآجام ) في صلاة المسافر فهي بمعنى الآطام ، وهي الحصونُ ، الواحد ( أُجُمٌ ) وأُطُمٌ ، بالضم ، عن الأصمعيِّ . وقيل : كلُّ بناءٍ مرتفعٍ : أُطُمٌ .
هامش
( 1 ) ط : التي في .
( 2 ) من ع ، ط .
( 3 ) أي هاجر .
( 4 ) طلاق : ساقطة من ع ، ط .
( 5 ) ع : وهو .