و
عن مالك : أجلى « 1 » عمر رضي اللّه عنه أهل نَجْرانَ ولم يُجْلِ أهل تَيْماء لأنها ليست بلاد العرب .
قال « 2 » : وأما الوادي ، يعني واديَ القُرى وهو بالشام ، فأُرى « 3 » أنه لم يُجْل مَن فيها « 4 » من اليهود لأنهم لم يَروْها من أرض العرب .
وفي كتاب العُشر والخَراج : [ قال « 5 » ] أبو يوسف في الأمالي :
حُدود أرض العرب ما وراء حدود الكوفة إلى أقصى صخرٍ باليمن وهو مَهْرَة .
وعن محمدٍ : من عدَنِ أبْيَنَ إلى الشام « 6 » وما وَالاها .
وفي شرح القُدوري : قال الكرْخي : أرض العرب كلّها عُشريّة ، وهي أرض الحجاز وتِهامةُ واليمنُ ومكةُ والطائف والبَرّيّة ، يعني البادية . قال : وقال محمد رحمه اللّه « 7 » : أرض العرب من العُذيب إلى مكة وعدَنِ أبْيَنَ إلى أقصى الحَجْر باليمن بمَهْرَة .
وهذه العبارات مما لم أجده « 8 » في كتب اللغة ، وقد ظهر أنَّ من رَوى « إلى أقصى حَجْرٍ باليمن » وفسَّره بالجانب فقد حَرَّف لوقوع صخرٍ موقعَه ، وكأنهما ذكَرا ذلك تأكيداً « 9 » للتحديد وإلّا فهو عنه ( 43 / ب ) مندوحة « 10 » .
هامش
( 1 ) أي أخرج .
( 2 ) ع : قالوا .
( 3 ) أي أظن .
( 4 ) ع : فيه .
( 5 ) زيادة من ط ليست في الأصل . وقد كتب تحت « أبو يوسف » : « أي قال » .
وفي ع : « والخراج لأبي يوسف » وكانت فيها : « عن أبي يوسف » فصوبت في الهامش .
( 6 ) ع : الشأم .
( 7 ) الجملة الدعائية ليست في ع . وفي هامش الأصل :
« أي قال محمد رحمه اللّه في كتاب العشر والخراج » .
( 8 ) ع : أجدها .
( 9 ) ع : توكيداً .
( 10 ) أي سعة واستغناء .