و حينئذ : فإذا شكّ في جزئيّة شيء للصلاة ، فإن شكّ في كونه جزءا مقوّما لنفس المطلق فالشكّ فيه راجع إلى الشكّ في صدق اسم « الصلاة » ، و لا يجوز فيه إجراء البراءة ؛ لوجوب القطع بتحقّق مفهوم الصلاة كما أشرنا إليه فيما سبق ، و لا إجراء أصالة إطلاق اللفظ و عدم تقييده ؛ لأنّه فرع صدق المطلق على الخالي من ذلك المشكوك ، فحكم هذا المشكوك عند القائل بالأعمّ حكم جميع الأجزاء عند القائل بالصحيح .
و أمّا إن علم أنّه ليس من مقوّمات حقيقة الصلاة ، بل هو على تقدير اعتباره و كونه جزءا في الواقع ليس إلّا من الأجزاء التي يقيّد معنى اللفظ بها ؛ لكون اللفظ موضوعا للأعمّ من واجده و فاقده ، فحينئذ فالشكّ في اعتباره و جزئيّته راجع إلى الشكّ في تقييد إطلاق الصلاة في « أقيموا الصلاة » بهذا الشيء ، بأن يراد منه مثلا : أقيموا الصلاة المشتملة على جلسة الاستراحة .
و من المعلوم : أنّ الشكّ في التقييد يرجع فيه إلى أصالة الإطلاق و عدم التقييد ، فيحكم بأنّ مطلوب الآمر غير مقيّد بوجود هذا المشكوك ، و بأنّ الامتثال يحصل بدونه ، و أنّ هذا المشكوك غير معتبر في الامتثال ، و هذا معنى نفي جزئيّته بمقتضى الإطلاق .
* * * ترجمه
( تحقيق شيخ اعظم )
شيخ اعظم مىفرمايد :
تحقيق نزد من اينست كه : آن ثمرهاى كه براى قولين ذكر نمودند ، يعنى وجوب احتياط بناء على وضع الالفاظ للصحيحة و عدم وجوب احتياط بناء على وضع الألفاظ للاعمّ ، هر دو محل نظر و اشكال است .
امّا ثمرهء اوّل محلّ اشكال است ؛
بخاطر اينكه ( از توضيحات ما ) روشن شد : نهايت چيزى كه از قول به وضع الفاظ براى صحيح لازم مىآيد : مجمل بودن اين الفاظ و خطابات است .
- و روشن شد كه آنچه مختار ماست و مشهور است ، عدم وجوب احتياط است در مجملى كه