متن :
المسألة الثانية :
ما إذا كان دوران حكم الفعل بين الحرمة و غير الوجوب من جهة إجمال النص
إمّا بأن يكون اللفظ الدالّ على الحكم مجملا ، كالنهي المجرّد عن القرينة إذا قلنا باشتراكه لفظا بين الحرمة و الكراهة .
و إمّا بأن يكون الدالّ على متعلّق الحكم كذلك ، سواء كان الإجمال في وضعه كالغناء إذا قلنا بإجماله ، فيكون المشكوك في كونه غناء محتمل الحرمة ، أم كان الإجمال في المراد منه ، كما إذا شك في شمول الخمر للخمر الغير المسكر و لم يكن هناك إطلاق يؤخذ به .
و الحكم في ذلك كلّه كما في المسألة الأولى ، و الأدلّة المذكورة من الطرفين جارية هنا .
و ربّما يتوهّم : « 1 » أن الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم - كالغناء و شرب الخمر الغير المسكر - كان ذلك داخلا في الشبهة في طريق الحكم . و هو فاسد .
ترجمه :
مسئله دوم : ( آنجا كه امر دائر است ميان حرمت و غير وجوب ، به خاطر مجمل بودن نص ) .
1 - يا به اين خاطر كه لفظ دلالتكننده بر حكم مجمل باشد مثل نهى مجرد از قرينه ( همچون لا تسئل ) ، در صورتى كه قائل به اشتراك لفظى و يا معنوى آن ميان حرمت و كراهت شويم .
2 - و يا به خاطر اينكه لفظ دلالتكننده بر متعلّق حكم ( يعنى موضوع ) مجمل باشد ، خواه اين اجمال در وضع ( آن لفظ ) باشد ( يعنى به حسب لغة مجمل باشد ) مثل لفظ غنا ( كه نمىدانيم بهمعناى صوت مطرب مرجّع است يا تنها صوت مطرب منظور از آن است و يا صوت مرجّع ) كه اگر قائل به اجمال آن شويم ، آن مشكوك كه در غنا بودنش شك دارى ( نه آنكه متيقّن است ) ، محتمل الحرمة است .
و خواه ( اين اجمال ) ، از ناحيهء مراد متكلم از آن لفظ ( غنا ) باشد ( كه نمىدانيم چه معنائى را از آن اراده كرده است ) ، چنان كه وقتى در شمول خمر نسبت به خمر غير مسكر شك مىشود ( كه آيا شامل خمر غير مسكر و بىخاصيّت مىشود يا نه ) ، درحالىكه اطلاقى هم در اينجا وجود ندارد كه به آن عمل نمائيم ( يعنى آيه نفرموده : الخمر حرام ، بلكه اجماع علماء است كه الخمر حرام و ما نمىدانيم كه اين حرام شامل
هامش
( 1 ) . المتوهّم هو المحدّث الحر العاملي في الفوائد الطوسية : 518 . و سيأتي نقل كلامه في الصفحة 135 - 130 .