الفصل الثالث في قوانينها السياسيّة
بمقتضى القانون الصّادر سنة أربع وستّين وثمانمائة وألف « 9 » كان من حقوق الأهالي التساوي بينهم لدى الحكم والحرّية الشخصية والاجتماعات العامّة للمفاوضة في المصالح وحريّة المطابع وعدم إمكان مصادرة أحد بأخذ شيء من كسبه أو تعطيل منفعته عنه إلّا بحكم القانون وإبطال الحكم بالقتل في النوازل السياسيّة « 10 » وأن يكون التعليم لأبناء الأهالي مجّانا « 11 » وتأسيس القوانين يكون من الملك ومجلس الوكلاء كما ذكر في غيرها من الدول وأعضاء هذا المجلس تنتخبهم الأهالي لمدّة ثلاث سنين ممّن بلغ سنّه ثلاثين سنة في الأقلّ متصرّفا في حقوقه [ 428 ] الشّخصية والسياسية وإدارة المملكة في أمورها الداخلية والخارجية بيد الملك بواسطة وزرائه المسؤولين « 11 م . » عن تصرّفات الدّولة للمجلس المذكور وفصل النوازل الشخصيّة الواقعة بين الأهالي يكون بمجالس الحكم المركّبة من أعضاء تؤيّد وظيفتهم بعد التخريب في مدّة معيّنة بالقانون .
هامش
( 9 ) 1864 .
( 10 ) إشارة هامّة إلى إبطال الحكم بالقتل : أنظر أعلاه ( الباب الخامس : مملكة الروسية . تعليقنا عدد 30 ) .
( 11 ) إشارة أخرى لا تقلّ أهمية إلى مجّانية التعليم .
( 11 م . ) كذا بالنصّ وصوابه : المسؤولين .