تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أنوار الحقيقة وأطوار الطريقة وأسرار الشريعة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤

[ أمّا الغسل ]

وأمّا غسل أهل الشريعة

فالغسل عندهم مشتمل على واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ، وذلك يطول فالمقصود منه الواجبات الّتي بها يحصل الطهارة في الظاهر شرعا . فالواجبات في الغسل ستّة أشياء ، ثلاثة منها أفعال ، وثلاثة كيفيات . أمّا الأفعال ، فالإستبراء بالبول على الرجال « 217 » ، والإجتهاد في انقاء مجرى المني من البقّية على سبيل الأغلب . والنيّة ، وهي قول المجنب باللسان « 218 » بعد العقد بالقلب : أغتسل لرفع حدث الجنابة واستباحة ( لاستباحة ) الصّلاة لوجوبه « 219 » قربة
هامش
( 217 ) قوله : فالإستبراء بالبول . لا يجب الاستبراء بل يستحبّ في غسل الجنابة لمن أجنب بالإنزال ، وليس شرطا في صحته أيضا . ( 218 ) قوله : وهي المجنب باللسان . النيّة تتحقّق بالقصد ولا يلزم فيها القول وإتيانها باللسان ، بل يكفي في كلّ عمل تعبّديّ إتيان ذلك العمل بقصد القربة قلبا أي بالعقد القلبي . ( 219 ) قوله : لوجوبه . -