[ أمّا الغسل ]
وأمّا غسل أهل الشريعة
فالغسل عندهم مشتمل على واجبات ومندوبات ومحرمات ومكروهات ، وذلك يطول فالمقصود منه الواجبات الّتي بها يحصل الطهارة في الظاهر شرعا .
فالواجبات في الغسل ستّة أشياء ، ثلاثة منها أفعال ، وثلاثة كيفيات .
أمّا الأفعال ، فالإستبراء بالبول على الرجال « 217 » ، والإجتهاد في انقاء مجرى المني من البقّية على سبيل الأغلب .
والنيّة ، وهي قول المجنب باللسان « 218 » بعد العقد بالقلب : أغتسل لرفع حدث الجنابة واستباحة ( لاستباحة ) الصّلاة لوجوبه « 219 » قربة
هامش
( 217 ) قوله : فالإستبراء بالبول .
لا يجب الاستبراء بل يستحبّ في غسل الجنابة لمن أجنب بالإنزال ، وليس شرطا في صحته أيضا .
( 218 ) قوله : وهي المجنب باللسان .
النيّة تتحقّق بالقصد ولا يلزم فيها القول وإتيانها باللسان ، بل يكفي في كلّ عمل تعبّديّ إتيان ذلك العمل بقصد القربة قلبا أي بالعقد القلبي .
( 219 ) قوله : لوجوبه . -