قوله : ولم ينهنهها مقرّ دون اللّقاء ، أي لم يكفها ويردّها مقرّ ، والمقرّ والقرار واحد ، أي لم يحصل لصاحب هذه المحبّة قرار دون اللّقاء ، وهذه الحال بخلاف الحال المذكورة في الدّرجة الثانية من جهة أنّ تلك الحال يقاويها الاصطبار ، ومن جهة أنّ صاحبها سلب القرار فحصل الفرق بين الشوقين .
منازل السائرين ( شرح التلمساني ) — صفحة 412
مساهمون: عبد الحفيظ منصور
ص٤١٢