وأما الجلوس فكانت أم الدرداء تجلس جلسة الرجل ، وقال إبراهيم ، ومكحول : تجلس جلسة الرجل . وقال خالد بن الجلاخ : « تتربع » . وكانت صفية امرأة ابن عمر تجلس متربعة . وقال حماد : « تجلس كما شاءت » . وقال عطاء :
« كما يتيسر عليها » . وكره جماعة من العلماء أن تصلي المرأة منتقبة . روي ذلك عن جابر بن يزيد ، وطاوس « 1 » والحسن . ولا بأس أن تصلي عاقصة شعرها .
وإنما نهي النبي صلى اللّه عليه وسلم عن ذلك الرجال « 2 » .
تم كتاب مختصر فهم الصلاة للمحاسبي
والحمد للّه وحده
هامش
( 1 ) هو : طاوس بن كيسان ، من أكابر التابعين تفقها في الدين . توفي سنة 106 ه . أنظر :
( تهذيب التهذيب 5 / 8 ، صفة الصفوة 2 / 106 ) .
( 2 ) وذلك فيما أخرجه أحمد عن أبي رافع قال : « نهى النبي صلى اللّه عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص » .