تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية المرام في علم الكلام — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤

البحث الثاني في أنّ هذا المعنى ليس بثابت « 1 »

لنا على ذلك وجوه : الوجه الأوّل : أنّه لو كان القادر منّا يفعل ذلك المعنى لوجب أن يعلمه إمّا إجمالا أو تفصيلا ، والتألي باطل ، فالمقدّم مثله . بيان الشرطية : أنّ القادر هو الذي يستوي من حيث كونه قادرا أن يفعل وأن لا يفعل هذا الفعل أو ضده فلا بدّ من أن يترجح عنده اختيار أحدهما بالداعي فإذا دعاه الداعي وصار قاصدا له لا بدّ وأن يكون عالما به . وأمّا بطلان التالي : فلأنّا نعلم من أنفسنا أنّه لا يخطر ببالنا حال التحريك والتسكين هذا المعنى الذي يثبته أبو هاشم خصوصا في حقّ العوام الذين لا يمكنهم فهمه لو تكلفنا أفهامهم . فإن قيل : لا نسلّم أنّ القادر هو الذي يستوي عنده أن يفعل وأن لا يفعل ، فانّهما لو استويا عنده لم يؤثر فيهما .
هامش
( 1 ) . قال المصنف : « اختلف الإمامية في هذه المسألة ، فقال السيّد المرتضى : إنّ الحركة معنى يوجب انتقال الجسم ، والسكون معنى يوجب لبث الجسم في الحيز ، وهو مذهب أبي هاشم وأتباعه ، قالوا : وذلك المعنى هو الكون وهو يقتضي الحصول في الحيز ، والحصول يقتضي الكائنية . والمصنف ( أبو إسحاق ابن نوبخت ) نفى هذا المعنى ، وهو مذهب أبي الحسين وسائر النفاة . ثمّ استدل على نفيه بوجهين ، فراجع أنوار الملكوت : 25 ؛ مناهج اليقين : 53 .
نهاية المرام في علم الكلام — صفحة 264 | الشيخ جعفر السبحاني / العلامة الحلي