خلاف هذه الصفة لا يجوز عليه ما نقوله في كونه حيّا وموجودا وعلى ما نقوله فيما هو عليه في ذاته ، ولا شيء في التفصيل أبلغ من ذلك ، ويدخل في ذلك كونه سميعا بصيرا لأنّه راجع إلى كونه حيّا لا آفة به ( ق ، ت 1 ، 101 ، 10 )
ما لا يتناهى
- كل ما حصره الوجود وكان قابلا للنهاية فهو متناه ضرورة ، وما لا يتناهى لا يتصوّر وجوده سواء كان له ترتيب وضعيّ أو طبيعيّ أو لم يكن ( ش ، ن ، 24 ، 11 )
ما لا يجب على كل مكلّف
- إثبات الأعراض وتناهيها وحدّتها وكون الجسم غير متقدّم لها وما يأتي فيه من الشروط وغيرها ، مما لا يجب على كل مكلّف . لأنّ غرضنا في أكثره هو إزالة شبه المخالفين بذكره في ابتداء الدليل ( ق ، غ 12 ، 369 ، 10 )
ما لا يفعله قادر منا إلا مباشر
- ما سوى ذلك من أفعال القلوب فإنّه لا يصحّ أن يفعله إلّا مباشرا فقط كالإرادة وغيرها ( ق ، غ 9 ، 124 ، 10 )
ما لا يفعله قادر منا إلّا متولّدا
- اعلم أنّ الأصوات والآلام والتأليف مما لا يصحّ أن يفعله القادر منّا إلّا متولّدا ، وإن كان شيخنا أبو هاشم رحمه اللّه قد ذكر في التأليف خاصة في كتاب الإنسان أنّه قد يكون مباشرا ومتولّدا جاريا فيه على طريقة أبي علي رحمه اللّه ، والذي حصله آخرا ما قدّمناه فيه وفي الأصوات والآلام ( ق ، غ 9 ، 124 ، 4 )
ما لعدمه أول
- كل ما لعدمه أوّل ، أن يكون بالفاعل وإن وجب عدمه ( ق ، غ 8 ، 77 ، 19 )
ما له حسن الحسن
- لا يجوز أن يكون ما له حسن الحسن الأمر ، وأنّا لم نتجاوز به ما حدّ ورسم لنا . ولا يجوز أن يكون الموجب لحسن أفعاله جلّ وعزّ أنّه ربّ مالك ناه آمر ، ناصب للدليل ، متفضّل ( ق ، غ 6 / 1 ، 59 ، 12 )
ما له متعلّق
- أمّا ما له متعلّق ( صفات اللّه ) ففي كونه قادرا لا بدّ من أن نعرف ما ذكرناه من كونه كذلك فيما لم يزل ولا يزال . ولا بدّ من أن نعرف أنّه لا ينحصر مقدوره في الجنس والعدد إذا صحّ كونه مقدورا له . فأمّا ما لا يصحّ كونه مقدورا له بأن يكون مقدورا لغيره أو يصحّ كونه مقدورا لغيره فلا يصحّ فيه تعالى أن يقدر عليه . ويجب أن نعرف أن المنع عليه غير جائز ، وأنّ كل ما يقدر عليه فلا بدّ من أن يصحّ منه إيجاده على الوجه الذي يصحّ وجوده عليه ( ق ، ت 1 ، 101 ، 14 )
ما له يجب الواجب على المكلّف
- جملة ما له يجب الواجب على المكلّف لا يخرج عن أقسام ثلاثة : إمّا أن يجب لصفة تختصّ به متى علم علّتها عقلا علم وجوبه ؛ نحو كونه ردّا للوديعة ، وقضاء للدين ، وشكرا للمنعم مع زوال الإحباط . وإمّا أن يجب على طريق التحرّز من المضرّة . ويدخل في ذلك الواجبات السمعيّة ، لأنّها تجب للمصالح ولحقيقة تعود إلى التحرّز من المضرّة ، وإن