الكفؤ :
[ في الانكليزية ]
Similar
،
equal
[ في الفرنسية ]
pareil
،
semblable
بضمتين وبضم الكاف وكسرها مع سكون الفاء وبسكون الفاء وضمها مع الهمزة وبسكونها مع الواو لغة النظير والمساوي ، وشرعا رجل يساوي امرأة في أمور مشهورة معروفة بين الفقهاء ، والكفاءة بالفتح مصدر الكفؤ فهي لغة المساواة ، وشرعا مساواة الرجل للمرأة في الأمور المعروفة كذا في جامع الرموز .
الكفّارة :
[ في الانكليزية ]
Expiation
،
expiatory gift
[ في الفرنسية ]
Expiation
،
offrande expiatoire
بالفتح وتشديد الفاء من الكفر وهو التغطية يعنى التي تغطّي إثم الحنث وغيره . وفي اصطلاح أهل الشرع هو ما كفّر به من صدقة ونحوها كذا في الكرماني شرح صحيح البخاري .
الكفالة :
[ في الانكليزية ]
Guarantee
،
bail
[ في الفرنسية ]
Garantie
،
caution
بالفتح وتخفيف الفاء لغة الضّم . وقيل الضمان مصدر كفل ويعدى إلى المفعول الثاني بالباء . فالمكفول به الدين ثم يعدى بعن للمديون وكلاهما أي المكفول به والمكفول عنه للمديون في الكفالة بالنفس كما قال العلامة النسفي . وقيل لا يطلق عليه إلّا المكفول به وباللام للدائن ويقال له الطالب ويقال للرجل والمرأة كلاهما كفيل كذا في جامع الرموز .
وفي التاج المكفول في الفقه إذا وصل بعن فهو الذي عليه الدين أي المديون ، وإذا وصل باللام فهو الذي له الدين أي الدائن ، وإذا وصل بالباء فهو الدين . والكفيل هو الذي ثبت عليه الدين .
وفي الشرع هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة لا في الدين هذا عند الحنفية . وقال الشافعي هي ضمّ ذمّة إلى ذمّة في الدين إذ المطالبة لا يتصوّر بدون ثبوت الدين ، ولذا صحّ هبة الدين للكفيل مع أنّه لم تصحّ هبة الدين لغير من عليه الدين ، وقال مالك إنّ الأصيل يبرأ بالكفالة كالحوالة والأول أصحّ لأنّ جعل الدين الواحد دينين قلب الحقيقة فلا يصار إليه إلّا عند الضرورة كما في هبة الدين للكفيل ولا ضرورة هاهنا ؛ ومطالبة الدين لا يستدعي الدين على المطالب عنه ، كيف والوكيل بالشراء مطالب مع أنّ الثمن في ذمة الموكل . ثم المراد بالمطالبة أعمّ من المطالبة بالدين كما في الكفالة بالمال أو بإحضار المكفول عنه كما في الكفالة بالنفس ، فلا يرد ما قيل من أنّ الحدّ لا يصدق على الكفالة بالنفس . ثم إنّه لا يخفى أنّه تعريف بالحكم فالأولى عقد يوجب ضمّ ذمّة الخ . ثم الكفالة ثلاثة أقسام كفالة بالنفس أي بنفس الأصيل فهي ضمان للأصيل وبالمال وبتسليم المال . وأهل الكفالة من هو أهل التبرّع بأن كان حرّا مكلّفا فلا تصحّ من العبد والصبي ، والكف عن الكفالة أولى إذ الأكثر أن يكون أوله ملامة وأوسطه ندامة وآخره غرامة ، هكذا يستفاد من شروح مختصر الوقاية .
الكفر :
[ في الانكليزية ]
Infidelity
[ في الفرنسية ]
Infidelite
،
incroyance
بالضم وسكون الفاء شرعا خلاف الإيمان عند كلّ طائفة . فعند الأشاعرة عدم تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به من عند اللّه ضرورة . قلت فشادّ الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا إذا كان مصدّقا له في الكلّ وهو باطل إجماعا . قلنا جعلنا الشيء الصادر بالاختيار علامة للتكذيب فحكمنا بكونه كافرا غير مصدّق ، ولو علم أنّه شدّ الزنار لا لتعظيم دين النصارى واعتقاد حقّيته لم يحكم بكفره فيما بينه وبين اللّه . ومن قال إنّ الإيمان هو المعرفة باللّه قال الكفر هو الجهل باللّه ، وبطلانه ظاهر . ومن قال إنّ الإيمان هو الطاعة قال الكفر هو المعصية . فقالت الخوارج كلّ معصية كفر . وقالت المعتزلة المعاصي ثلاثة أقسام : إذ منها ما يدلّ على الجهل باللّه ووحدته