تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — صفحة 1346

مساهمون:

ص١٣٤٦
ولكل من الكواكب التي لها طلوع وغروب على هذا القياس أيضا قوس نهار مشهوري وحقيقي ، وكذا قوس ليل لكنهما إذا أطلقا كان المراد قوس نهار الشمس وقوس ليلها . وعمل التقويس قد مرّ في لفظ التعديل . وحيثما يقولون : مثل هذا يقوّسون يكون هكذا وهذا هو مرادهم . والقوس المنقّح مذكور في لفظ الجيب ، ومنقح مأخوذ من التنقيح « 1 » .

قوس الليل :

[ في الانكليزية ]
Night arc
[ في الفرنسية ]
Arc de nuit
ذكر في لفظ القوس .

قوس النهار :

[ في الانكليزية ]
Day arc
[ في الفرنسية ]
Arc de jour
سبق في لفظ القوس .

القول :

[ في الانكليزية ]
Saying
،
speech
[ في الفرنسية ]
Propos
،
discours
بالفتح وسكون الواو عند المنطقيين هو اللفظ المركّب ويسمّى المؤلّف أيضا ، وقد سبق . وفي شرح التهذيب القول في عرف المنطق يقال للمركّب سواء كان مركّبا عقليا أو لفظيا انتهى . والموصل القريب إلى التصوّر يسمّونه قولا شارحا لشرحه ماهية الشيء ومعرّفا بالكسر أيضا كذا في شرح المطالع .

القول بالموجب :

[ في الانكليزية ]
Objection concerning the cause
[ في الفرنسية ]
Objection concernent la cause
هو عند الأصوليين من أنواع الاعتراضات وهو التزام السائل ما يلزم المعلّل بتعليله مع بقاء النزاع في الحكم المقصود ، وهذا معنى قولهم هو تسليم ما اتّخذه المستدلّ حكما لدليله على وجه لا يلزم منه تسليم الحكم المتنازع فيه . وحاصله دعوى المعترض أنّ المعلّل نصب الدليل في غير محلّ النزاع ويقع على ثلاثة أوجه . الأول أن يلزم المعلّل بتعليله ما يتوهّم أنّه محلّ النزاع أو ملازمه مع أنّه لا يكون محلّ النزاع ولا ملازمه ، إمّا بصريح عبارة المعلّل كما إذا قال الحنفي القتل بالمثقل قتل بما يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالقتل بالحرق ، فيردّ القول بالموجب ، فيقول المعترض عدم المنافاة ليس محلّ النزاع بل محلّ النزاع وجوب القصاص ولا يقتضي أيضا محلّ النزاع إذ لا يلزم من عدم منافاته للوجوب أن يجب ، وأمّا بحمل المعترض عبارته على ما ليس مراده كما في مسئلة تثليث المسح ، فإنّ المعلّل يريد بالتثليث إصابة الماء محلّ الفرض ثلاث مرّات والسائل يحمل التثليث على جعله ثلاثة أمثال الفرض حتى لو صرّح المعلّل بمراده لم يكن القول بالموجب بل يتعيّن الممانعة . الثاني أن يلزم المعلّل بتعليله إبطال أمر بتوهّم أنّه مأخذ الخصم ومذهبه ، وهو يمنع كونه مأخذا لمذهبه فلا يلزم من إبطال إبطال مذهبه ، كما يقول الشافعي في مسئلة القتل بالمثقل المذكورة التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسّل إليه وهو أنواع الجراحات القاتلة ، فيردّ القول بالموجب فيقول الحنفي الحكم لا يثبت إلّا بارتفاع جميع الموانع ووجود الشرائط بعد قيام المقتضي وهذا غايته عدم مانع خاصّ ، ولا يستلزم ارتفاع الموانع ولا وجود الشرائط ولا وجود المقتضي فلا يلزم ثبوت الحكم . الثالث أن يسكت المعلّل عن بعض المقدّمات لشهرته ، فالسائل يسلّم المقدّمة المذكورة ويبقى النزاع في المطلوب للنزاع في المقدّمة المطوية كما يقول الشافعي في الوضوء ما ثبت قربة فشرطه النّية كالصلاة ، ويسكت عن أن يقول الوضوء ثبت قربة ، فيردّ القول بالموجب فيقول المعترض مسلّم ومن أين يلزم أن يكون الوضوء شرطه
هامش
( 1 ) وهرجا كه ميگويند چون اين را مقوس كنند چنين باشد همين مراد دارند وقوس منقح در لفظ جيب مذكور شد ومنقح مأخوذ از تنقيح است .