تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم — صفحة 1272

مساهمون:

ص١٢٧٢
فرق بين الفساد والبطلان في باب النكاح انتهى ، وفي الكيداني « 1 » : يلي المحرّم والمكروه والمفسد للعمل المشروع فيه وهو الناقض له ، وحكمه العقاب بالفعل عمدا وعدمه سهوا كالقهقهة في الصلاة وترك الفرض فيها يفسدها ، وقد سبق مستوفى في لفظ الصّحة .

فساد الاعتبار :

[ في الانكليزية ]
Invalidity of syllogism
[ في الفرنسية ]
Non validite du syllogisme
عند الأصوليين وأهل النّظر هو أن لا يصحّ الاحتجاج بالقياس فيما يدّعيه المستدلّ لأنّ النّصّ دلّ على خلافه ، واعتبار القياس في مقابلة النّصّ باطل . وجواب هذا الاعتراض بوجوه الأول الطّعن في سند النّص إن لم يكن كتابا أو سنّة متواترة بأنّه مرسل أو موقوف ونحو ذلك . الثاني منع ظهوره فيما يدّعيه . الثالث أن يسلّم ظهوره ويدّعي أنّه مؤوّل . الرابع القول بالموجب بأن يدّعي أنّ مدلوله لا ينافي حكم القياس . الخامس المعارضة بنصّ آخر مثله حتى يتساقطا أي النّصّان فيسلم قياسه . مثاله أن تقول في ذبح تارك التّسمية ذبح من أهله في محله فيوجب الحلّ كذبح ناسي التسمية ، فيقول المعترض هذا فاسد الاعتبار لأنّه بخلاف قوله تعالى :
وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
« 2 » فيقول المستدلّ : هذا مؤوّل بذبح عبدة الأوثان بدليل قوله عليه الصلاة والسلام ؛ ( اسم اللّه على قلب المؤمن سمّى أو لم يسمّ ) « 3 » .

فساد الشّمّ :

[ في الانكليزية ]
Corruption of smell
[ في الفرنسية ]
Corruption de l'odorat
عند الأطباء هو أن يعرض لحاسة الشّمّ أن يشمّ الروائح كلّها رائحة واحدة .

فساد الشهوة :

[ في الانكليزية ]
perversion of the appetite
- [ في الفرنسية ]
perversion de l'appetit
عندهم هو أن يميل الانسان إلى أكل ما لا يؤكل كالتراب ونحوه .

فساد الهضم :

[ في الانكليزية ]
deterioration of the digestion
،
dyspepsia
[ في الفرنسية ]
deterioration de la digestion
،
dyspepsie
عندهم هو أنّ يتغيّر الطعام في المعدة إلى بعض الكيفيات الرديّة . والفرق بينه وبين التّخمة أنّ فيه هضما لكنه فاسد ، بخلاف التّخمة فإنّه فيها ليس هضم أصلا كذا في بحر الجواهر .

فساد الوضع :

[ في الانكليزية ]
Invalidity of an argument of syllogism
[ في الفرنسية ]
Nullete d'un argument du syllogisme
عند الأصوليين هو كون الجامع في القياس بحيث قد ثبت اعتباره بنصّ أو إجماع في نقيض الحكم . وعبارة بعضهم فساد الوضع أن لا يكون القياس على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتّب الحكم . مثاله أن يقول : التّيمّم مسح فيسنّ فيه التثليث كالاستنجاء ، فيعترض بأنّه قد ثبت اعتبار المسح في كراهة التكرار كالمسح على الخفّ . وجواب هذا الاعتراض ببيان وجود المانع في أصل المعترض ، فيقال في المثال إنّما كره التكرار في الخفّ لأنّه يعرّض الخفّ للتّلف ، واقتضاء المسح للتكرار باق . وحاصله إبطال وضع القياس المخصوص في إثبات الحكم المخصوص كأنّ المعترض يدّعي أنّ المستدلّ وضع في المسألة قياسا لا يصحّ
هامش
( 1 ) خلاصة فقه الكيداني للعلامة لطف اللّه النسفي المعروف بالفاضل الكيداني وعليه شروح . معجم سركيس ، 1580 . ( 2 ) الانعام / 121 ( 3 ) الزيلعي ( - 762 ه ) . نصب الراية لأحاديث الهداية ، بيروت ، مطبعة المجلس العلمي ، ط 2 ، الحدث الثالث ، 4 / 182 ، بلفظ : المسلم يذبح على اسم اللّه تعالى ، سمّى أو لم يسمّ .